responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 354

كشف الخلاف، أما إذا لم يعمل بالحكم الظاهري فهو و تكليفه يجب عليه الصلاة مع السورة.

و في المقام أيضاً إن لم يخرج و زال استطاعته للعود بعد اليوم الثاني عشر و إن لم يستقر عليه الحج إلّا أنه إن صار مستطيعاً يجب عليه أن يحج، بخلاف صورة إتيانه بالحج و زوال استطاعته للعود بعد الأعمال فإنه على هذا إن صار مستطيعاً بعد ذلك لا يجب عليه الحج، فتأمّل و تدبّر. و اللّٰه تعالى هو العالم.

[مسألة 104] لا فرق في استقرار الحج بين أقسامه

مسألة 104- الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الحج من التمتع و القران و الإفراد في استقراره على المستطيع إذا أهمل و ترك الحج حتى زالت استطاعته، فيجب عليه الإتيان به بأيّ وجهٍ تمكن، و كذا في وجوب القضاء من تركته إذا لم يأتِ به حتى مات؛ و ذلك لشمول الأدلة لها على السواء.

و هل الحكم في من استطاع للحج فقط كالذي وظيفته حج الإفراد أو القران و في من استطاع للعمرة فقط أي عمرة القران و الإفراد، بل العمرة الواجبة على النائي إذا استطاع لها و لم يستطع للحج التمتع على القول بوجوبها كذلك فتستقر على هؤلاء الحج أو العمرة إن استطاعوا لخصوص الحج أو للعمرة؟

الظاهر أن حكمهم و حكم من استطاع للنسكين سواء، فكما لا فرق في حصول الاستطاعة لواحد من النسكين أو لهما في الوجوب فيجب عليه ما استطاع له إذا استطاع لواحد منهما و يجب عليه النسكان إذا استطاع لهما يستقر عليه النسكان أيضاً كذلك، فمن أتى بأحدهما و ترك الآخر و هو مستطيع لهما حتى زالت استطاعته يستقر عليه ما تركه.

نام کتاب : فقه الحج نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست