الإسلام و أما الإحرام المندوب للحج المندوب فلم يقصده، فما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد؟
هذا، و لو أتلف المال و الزاد و الراحلة عمداً يستقر عليه الحج فيجب عليه الإتمام و لو متسكعاً و يجزيه عن حجة الإسلام.
و أما لو حصل له دين قهراً فيمنع عن الاستطاعة إذا كان حالًّا مطالباً به، أو غير واثق بالأداء عند المطالبة، أو الأجل على تفصيلٍ مرّ ذكره.
تنبيه تفسيري
قال في المسالك: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ»: ائتوا بهما تامّين بمناسكهما و حدودهما مستجمعي الشرائط لوجه اللّٰه، و بهذا التفسير وردت الروايات عن أئمة الهدى :- إلى قوله:- و يؤيد ذلك قراءة «و أقيموا الحجَّ و العمرةَ»، و مقتضى ذلك وجوبهما على المكلف المستطيع ابتداءً بحسب أصل الشرع، و على هذا علماؤنا أجمع، و في أخبارهم دلالة على ذلك، و وافقهم على ذلك الشافعي في الجديد) [1].
و مراده من الروايات: مثل ما رواه الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: «كتبت إلى أبي عبد اللّه 7 بمسائل بعضها مع ابن بكير و بعضها مع أبي العباس، فجاء الجواب بإملائه: سألت عن قول اللّٰه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» يعني به الحج و العمرة جميعاً لأنهما مفروضان، و سألته عن قول اللّٰه عز و جل: «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ» قال: يعني بتمامهما أداءهما و اتقاء ما يتقي المحرم فيهما» الحديث. [2]