مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
1
صفحه :
424
المقدمة
3
[كتاب القضاء]
5
يقع الكلام في المقام في جهات:
5
الجهة الأولى: في تعريفه
5
الجهة الثانية: في أنّ القضاء هل يكون واجبا كفائيا
6
الجهة الثالثة: في انّ القضاء [ليس الّا تطبيق الكبرى الكلية على المصداق الخارجي]
10
[النظر الأول في صفات القاضي]
11
[هنا مسائل]
20
[الأولى: يشترط في ثبوت الولاية اذن الإمام
7
أو من فوّض إليه الإمام]
20
[الثانية: تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه]
23
[الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما]
25
[الرابعة: اذا أذن له الإمام في الاستخلاف جاز]
25
[الخامسة: إذا ولّى من لا يتعيّن عليه القضاء]
26
[السادسة: تثبت ولاية القاضي بالاستفاضة]
28
[السابعة: يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده]
29
[الثامنة: اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق]
30
[التاسعة: إذا مات الامام
7
]
30
[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام]
31
[الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]
31
[النظر الثاني في الآداب]
32
[و هنا مسائل:]
38
[الأولى: الإمام
7
يقضي بعلمه مطلقا و غيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس]
38
[الثانية: إذا أقام المدعي بينة و لم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدعي حبس المنكر ليعدلها]
40
[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثاني ينظر]
41
[الرابعة: ليس على الحاكم تتبع حكم من كان قبله]
42
[الخامسة: اذا ادعى رجل ان المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين وجب احضاره]
43
[السادسة: اذا افتقر الحاكم الى مترجم لم يقبل الا شاهدان عدلان]
43
[السابعة: اذا اتخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن انخداعه]
44
[الثامنة: الحاكم ان عرف عدالة الشاهدين حكم]
44
[التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود]
50
[العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة]
50
[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل اسبوع و وثائقه و حججه]
52
[الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]
52
[الثالثة عشرة: يكره للحاكم ان يعنت الشهود اذا كانوا من ذوي البصائر و الأديان القوية]
52
[الرابعة عشرة: لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد]
53
[الخامسة عشرة: يكره أن يضيف احد الخصمين دون صاحبه]
53
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]
54
[السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا]
57
[النظر الثالث في كيفية الحكم]
59
[و فيه مقاصد:]
59
[المقصد الأول: في وظائف القاضي]
59
[الأولى: التسوية بين الخصمين في السلام و الجلوس و النظر]
59
[الثانية: لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج]
61
[الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي]
62
[الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]
62
[الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبين بدء بالأول فالأول]
63
[السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع]
64
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
64
[المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوى]
65
[الأولى: قال الشيخ لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة]
65
[الثانية: قال: إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر الى ذكر جنسه و وصفه و نقده]
67
[الثالثة: إذا تمت الدعوى هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي]
68
[الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي]
68
[الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم]
68
[المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه]
69
[مسائل تتعلق بالحكم على الغائب]
87
[الأولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا]
87
[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس كالديون و العقود]
88
[الثالثة: لو كان صاحب الحق غائبا فطالب الوكيل فأدعى الغريم التسليم الى الموكّل و لا بينة]
89
[المقصد الرابع في كيفية الاستحلاف]
90
[البحث الأول: في اليمين]
90
[فرعان]
99
[الأول: لو امتنع عن الاجابة الى التغليظ لم يجبر]
99
[الثاني: لو حلف أن لا يجيب الى التغليظ فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه]
99
[البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي]
101
[مسائل ثمان]
111
[الأولى: لا يتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث و العلم بالحق]
111
[الثانية: إذا ادعى على المملوك]
112
[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة]
112
[الرابعة: منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم]
113
[الخامسة: لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر]
113
[السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]
114
[السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدين]
115
[الثامنة: لو مات و عليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل إلى الوارث]
115
[البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد]
117
[مسائل خمس]
124
[الأولى: لو قال هذه الجارية مملوكتي و أم ولدي حلف مع شاهده]
124
[الثانية: لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا و على نسلهم]
124
[الثالثة: إذا ادعى الوقفية عليه و على أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوى]
125
[الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث]
127
[الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا]
127
[خاتمة]
128
[الفصل الأول: في كتاب قاض الى قاض إنهاء حكم الحاكم الى الآخر أما بالكتابة أو القول أو الشهادة]
128
[مسائل ثلاث]
136
[الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه الزم]
136
[الثانية: للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]
137
[الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء]
137
[الفصل الثاني في لواحق من أحكام القسمة]
138
[الأول في القاسم]
138
[الثاني في المقسوم]
141
[الثالث: في كيفية القسمة بالحصص]
145
[مسائل ثلاث]
147
[الأولى لو كان لدار علوّ و سفل فطلب احد الشريكين قسمتها]
147
[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الارض حسب اجبر الممتنع]
148
[الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة و طلب واحد قسمتها بعضا في بعض]
148
[الرابع: في اللواحق]
150
[الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه لم تسمع دعواه]
150
[الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا]
150
[الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين]
151
[النظر الرابع في أحكام الدعوى]
152
[أمّا المقدّمة]
152
[الفصل الأول: في المدعي]
152
[الفصل الثاني في التوصل الى الحق]
158
[مسألتان:]
167
[الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له]
167
[الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرجه البحر فهو لأهله]
168
[أما المقاصد]
169
[المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الاملاك]
169
[فيه مسائل]
169
[الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما و لا بينة قضي بينهما نصفين]
169
[الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد]
170
[الثالثة: لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]
183
[الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة و ادعى آخر أنه أودعه ايّاها]
184
[الخامسة: لو ادعى دارا في يد انسان و أقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر]
184
اذا عرفت ما تقدّم نقول يستفاد من المباحث السابقة فروع ينبغي التعرض لكل واحد منها على نحو التفصيل.
185
الفرع الأول: أنه لو كانت العين في يد أحدهما فعلى تقديم أكثرية أحد الطرفين دليلا يقضى على مقتضاها مع الحلف
185
الفرع الثاني: أن تكون العين في يد أحدهما
186
الفرع الثالث: أن تكون العين في يد ثالث
187
الفرع الرابع: أنه لو نكل المقرع عليه عن اليمين احلف الآخر
187
الفرع الخامس: أنّه لو نكلا عن اليمين يحكم بالتنصيف
188
الفرع السادس: انّ التعارض يتحقق بين شاهدين و شاهد و امرأتين و لا يتحقق بين شاهدين و شاهد و يمين
188
الفرع السابع: ان كل مورد يحكم فيه بالقسمة لا بدّ أن يكون قابلا لها
189
الفرع الثامن: ان الشهادة بالملك السابق أولى من الشهادة بالملك الحادث
189
الفرع التاسع: انّ الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد
189
الفرع العاشر: انّ الشهادة بالسبب اولى من الشهادة بالتصرف
189
الفرع الحادي عشر: أنه لو ادّعى شيئا فقال المدّعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
189
الفرع الثاني عشر: انه لو قال المدّعي احلفوه انّه لا يعلم انّها لي اي احلفوا المقرّ لفلان توجهت اليمين
190
الفرع الثالث عشر: أنه لو انكر المقرّ له انّ العين له حفظها الحاكم
190
الفرع الرابع عشر: أنه لو أقام المدّعي بينة قضى له
190
الفرع الخامس عشر: ان المدّعى عليه لو اقرّ بالعين لمجهول ثالث،
190
الفرع السادس عشر: اذا ادّعى أنه أجره الدابّة و ادّعى اخر انه اودعه الى آخر.
190
[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]
191
[مسائل]
198
[الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة فدلت سنها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر]
198
[الثانية: لو ادعى دابة في يد زيد و أقام بينة أنه اشتراها من عمرو]
198
[الثالثة: الصغير المجهول النسب اذا كان في يد واحد و ادعى رقيته قضى له بذلك ظاهرا]
198
[الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما ان الذبيحة له و في يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بينة]
199
[الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو و أقام بينة فتسلّمها ثم أقام الذي كانت في يده بينة أنها له]
199
[السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد و ادعى عمرو نصفها و أقاما البينة]
200
[السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت]
204
[المقصد الثالث في دعوى المواريث]
208
[الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب و ادعى الآخر مثله فأنكر أخوه]
208
[الثانية: لو اتفقا ان أحدهما اسلم في شعبان و الآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان]
208
[الثالثة: دار في يد انسان ادعى آخر أنها له و لأخيه الغائب ارثا عن أبيهما و أقام بينة]
209
[الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لي]
210
[الخامسة: لو قال هذه الأمة ميراث من أبي و قالت الزوجة هذه أصدقني اياها أبوك، ثم أقام كل منهما بينة قضي ببينة المرأة]
210
[المقصد الرابع في الاختلاف في الولد]
211
كتاب الشهادات
213
[الطرف الأول في صفات الشهود]
215
[و يشترط فيه ستة أوصاف]
215
[الأول البلوغ]
215
[الثاني: كمال العقل]
220
[الثالث: الايمان]
222
الجهة الأولى: أنه يعتبر في الشاهد الايمان و لا يكفي مجرد الإسلام
222
الجهة الثانية: أنه تقبل شهادة الذمي في الوصية اذا لم يوجد من المسلمين من يشهد بها
225
الجهة الثالثة: أنه يثبت الايمان بمعرفة الحاكم
227
الجهة الرابعة: أنه هل تقبل شهادة الذمي في مورد الذمي و هل تقبل شهادة كل ملة على مثلهم أم لا،
228
[الرابع: العدالة]
229
[الأولى: كل مخالف في شيء من أصول العقائد ترد شهادته]
233
[الثانية: لا تقبل شهادة القاذف]
234
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام]
237
المقام الأول: في بيان مفهوم القمار وحده
237
اذا عرفت ما تقدم نقول الأقسام المتصورة أربعة:
238
القسم الأول: اللعب بالآلات المعدة للقمار كالشطرنج مع الرهن
238
القسم الثاني: اللعب بالآلة المعدة بلا رهن
238
القسم الثالث: اللعب بالآلة غير المعدة
238
القسم الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة بغير رهن
238
و أما المقام الثاني
239
الفرع الأول: اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
239
الفرع الثاني: اللعب بالآلة بلا رهن
239
الفرع الثالث: اللعب بغير الآلة المعدة كاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن
240
و ما يمكن أن يذكر في تقريب حرمته وجوه:
240
الوجه الأول: الاجماع
240
الوجه الثاني: أنه يصدق عليه عنوان القمار فيحرم
240
الوجه الثالث: النصوص الدالة على حرمة الرهن الّا في الموارد الخاصة في الشريعة
240
الوجه الرابع: ما رواه ياسر الخادم عن الرضا
7
242
الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خلاد
[5]
242
الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبي جعفر
7
243
الوجه السابع: ما رواه عبد الحميد بن سعيد
243
الفرع الرابع: اللعب بالآلة غير المعدة كاللعب بالخاتم بلا رهن
243
و ما يمكن أن يتوهم كونه دليلا على الحرمة وجوه:
243
الوجه الأول: الاجماع
243
الوجه الثاني: النصوص الدالة على نفي السبق في الشريعة
243
الوجه الثالث: صدق عنوان القمار عليه فيشمله دليل حرمته
243
الوجه الرابع: ما رواه عبد اللّه بن علي
244
الوجه الخامس: ما رواه زرارة
244
الوجه السادس: ما رواه عبد الواحد بن المختار
244
الفرع الخامس: اللعب بالشطرنج حرام مطلقا
245
الفرع السادس: أنه تستفاد من حديث أبي بصير
247
الفرع السابع: أنه يحرم اللعب بالنرد
248
الفرع الثامن: انّ الرهن المجعول بين المتلاعبين بالآلة المعدة أو غير المعدة سحت و حرام وضعا
250
الفرع التاسع: أنه لو اشترط أحد المتلاعبين على الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا
251
إذ ما يمكن أن يقال في مقام الاشكال أحد أمور:
251
الأمر الأول: أنه كيف يمكن أن يكون الشرط الواقع تلو الأمر الحرام جائزا و مؤثرا
252
الأمر الثاني: ان الالتزام بصحته ينافي القول بأن ما يكون مجعولا بين المتلاعبين سحتا
252
الأمر الثالث: أن الالتزام بالجواز و الصحة مستنكر عند أهل الشرع
252
[الرابعة: شارب المسكر ترد شهادته و يفسق]
252
الفرع الأول: ان شارب المسكر لا تقبل شهادته و يصير فاسقا
252
الفرع الثاني: ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
270
الفرع الثالث: ان العصير اذا غلى و لم يذهب ثلثاه يكون حراما
272
الفرع الرابع: أنه يحل العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه
273
الفرع الخامس: ان العصير من غير العنب اذا غلى لا يحرم
275
الفرع السادس: أنه يجوز اتخاذ الخمر للتخليل
275
[الخامسة: مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله و ترد شهادته]
277
الفرع الأول: في تنقيح موضوع الغناء و تشخيصه
277
الفرع الثاني: أنه لا اشكال في حرمته في الجملة
280
الفرع الثالث: أنه هل تختص حرمة الغناء بما ينضم اليه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام
283
الوجه الأول: ما أرسله الصدوق
283
الوجه الثاني: حديث أبي بصير
283
الوجه الثالث: حديثا أبي بصير
284
الوجه الرابع: ما رواه علي بن جعفر
[4]
284
الوجه الخامس: جملة من النصوص
284
الوجه السادس: ما رواه علي بن جعفر
286
الفرع الرابع: أنه هل يجوز الغناء في القرآن
286
و ما يمكن ان يذكر في مستند الجواز وجهان:
286
الوجه الأول: جملة من النصوص
286
الوجه الثاني: انّ اخبار حرمة الغناء تعارض اخبار استحباب قراءة القرآن
286
اذا عرفت ما تقدم فاعلم انه ينبغي ان تذكر تصادم الادلة و أقسامها كي يتضح الحال
287
القسم الأول: ما يقع التصادم بين الحكم الالزامي و غيره في مقام الامتثال
287
القسم الثاني: أن يكون مورد دليل الحكم الالزامي مع غير الالزامي متحدا
287
القسم الثالث: أن يكون دليل الحكم غير الالزامي مقيدا بعدم العصيان
288
القسم الرابع: أن يكون النسبة بين الطرفين بالعموم من وجه
288
الفرع الخامس: أنه هل يجوز الغناء في سوق الابل المسمى بالحداء أم لا
289
الفرع السادس: أنه هل يجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
290
الفرع السابع: أنه هل يجوز تعليمه أو تعلمه
292
الفرع الثامن: أنه هل يجوز الغناء في الفطر أو الأضحى و مجالس الفرح؟
292
الفرع التاسع: أنه هل يجوز الغناء في العرائس؟
292
الفرع العاشر: أنه هل يحل الغناء في رثاء الحسين أو بقية المعصومين
:
293
الفرع الحادي عشر: ان الشعر اذا تضمن الكذب يكون حراما
293
الفرع الثاني عشر: ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام
294
الفرع الثالث عشر: ان الشعر المتضمن للتشبيب بالمرأة المؤمنة هل يكون حراما؟
295
الوجه الأول: أنه هتك للمولى و للأحكام الشرعية
295
الوجه الثاني: أنه ايذاء للغير و الايذاء حرام
295
الوجه الثالث: أنه مصداق اللهو فيكون حراما
295
الوجه الرابع: أنه من الفحشاء و المنكر
295
الوجه الخامس: أنه مناف مع العفاف المعتبر في الشاهد
296
الوجه السادس: انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبية و النهي عن قعود النساء مع الرجال في الخلاء
296
الوجه السابع: أنه يوجب اغراء الفساق بها
296
الوجه الثامن: أنه يوجب النقص فيها
297
الفرع الرابع عشر: انّ الشعر فيما عدا ما ذكر مباح
297
الفرع الخامس عشر: انّ الاكثار من الشعر مكروه
297
[السادسة: الزمر و العود و الصنج و غير ذلك من آلات اللهو حرام]
298
الفرع الأول: أنه يحرم المزمار و الصنج و العود و غيرها من آلات اللهو
298
الفرع الثاني: أنه يفسق فاعله و مستمعه
306
الفرع الثالث: أنه يكره الدف في الزفاف و الختان خاصة
307
[السابعة: الحسد معصية و كذا بغضة المؤمن]
307
الفرع الأول: انّ الحسد معصية
307
الفرع الثاني: أنه تحرم بغضة المؤمن
310
الفرع الثالث: ان التظاهر بذلك قادح في العدالة
311
[الثامنة: لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم]
312
الفرع الأول: انّ لبس الحرير في غير الحرب للرجال محرم اذا كان اختياريا
312
الفرع الثاني: أنه ترد شهادة لابس الحرير
314
الفرع الثالث: أن في الاتكاء عليه و الافتراش له تردد
314
الفرع الرابع: أنه يحرم التختم بالذهب للرجال
314
الفرع الخامس: أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
316
[التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب ليس بحرام]
318
الفرع الأول: ان اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الكتب جائز
318
الفرع الثاني: ان اتخاذها للفرحة و التطيّر مكروه
321
الفرع الثالث: انّ الرهان عليه حرام
321
[الخامس: ارتفاع التهمة]
322
ثم انّ الماتن رتّب على اشتراط عدم التهمة فروعا:
327
الفرع الأول: أنه لا يجوز شهادة الشريك لشريكه
327
الفرع الثاني: انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور عليه
328
الفرع الثالث: أنه لا تقبل شهادة السيد لعبده المأذون
329
الفرع الرابع: انه لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
329
الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
329
الفرع السادس: ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا
330
الفرع السابع: ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
331
الفرع الثامن: أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض على القاطع عليهم الطريق
332
الفرع التاسع: أنه تقبل شهادة العدو لعدوه
332
الفرع العاشر: أنه تقبل شهادة القريب لقريبه
333
الوجه الأول: الشهرة
333
الوجه الثاني: الاجماع
333
الوجه الثالث: ما أرسله الصدوق
333
الوجه الرابع: ان شهادة الولد على والده عقوق و تكذيب له
334
الوجه الخامس: قوله تعالى: [و ان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما في الدنيا معروفا]
334
الفرع الحادي عشر: انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
335
الفرع الثاني عشر: انه تقبل شهادة الصديق لصديقه
336
الفرع الثالث عشر: انه لا تقبل شهادة السائل بالكف
336
الفرع الرابع عشر: أنه تقبل شهادة الأجير و الضيف
337
[لواحق هذا الباب و هي ستّة]
339
الفرع الأول: انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته
340
الفرع الثاني: انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
340
الفرع الثالث: انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
342
الفرع الرابع: لو ردت شهادة أحد المذكورين ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعية تقبل شهادته
342
الفرع الخامس: لو اعتق العبد بعد رد شهادته على مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل
342
الفرع السادس: انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل
342
الفرع السابع: انه هل تقبل شهادة المملوك أم لا
342
الفرع الثامن: أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الى التحمل و بعد ذلك شهد تقبل شهادته
343
الفرع التاسع: أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا
343
و ما يمكن أن يقال في تقريب عدم القبول وجوه:
343
الوجه الأول: الاجماع
343
الوجه الثاني: جملة من الروايات الواردة عن طرق العامة
343
الوجه الثالث: انّ التبرع بالشهادة يوجب تعنون الشاهد بكونه متهما
344
الفرع العاشر: المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
344
الفرع الحادي عشر: اذا حكم الحاكم ثم تبين فسق الشاهد
345
الفرع الثاني عشر: أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
345
الفرع الثالث عشر: أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
347
[الطرف الثاني في ما به يصير شاهدا]
348
الفرع الأول: انّ ما يتوقف الحضور فيه على الشهادة لا بد فيه من المشاهدة
355
الفرع الثاني: أنه تقبل في الشاهدات شهادة الاصم
355
الفرع الثالث: أنه يكفي في النسب و الموت و الملك المطلق السماع لتعذر الوقوف عليه مشاهدة في الأغلب.
355
الفرع الرابع: انه على القول بكفاية الاستفاضة هل يلزم العلم أو يكفي الاطمينان أو يكفي الظن
357
الفرع الخامس: لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت أو قال هذا أبي و هو ساكت هل يكون شاهدا أم لا
357
الفرع السادس: ان الشهادة بالاستفاضة على فرض جوازها هل يلزم أن تكون غير منضمة الى الشهادة بالسبب أم لا
357
الفرع السابع: أنه لا يشترط في جواز الشهادة بالملكية بالاستفاضة مشاهدة اليد و التصرف
358
الفرع الثامن: انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة اليد
358
ثم ان الماتن تعرض لجملة من المسائل:
358
المسألة الأولى: ان من يتصرف في العين التي في يده بالبناء و الهدم بلا منازع اذا كان موجبا للقطع بانه ملكه تجوز الشهادة على كونها مملوكة له
358
المسألة الثانية: ان الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة
359
المسألة الثالثة: أنه يصح تحمل الشهادة من الأخرس و ادائها
360
الفرع التاسع: انه تتوقف الشهادة في جملة من الموارد على السماع و المشاهدة
360
[الطرف الثالث في أقسام الحقوق]
362
الحق إمّا حق اللّه و إمّا حق الناس
362
أمّا حق اللّه
362
[و أما حقوق الآدمي]
368
[مسائل في الشهادة]
386
[الأولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الّا في الطلاق]
386
[الثانية: حكم الحاكم يتبع للشهادة]
386
الفرع الأول: ان حكم الحاكم نافذ باطنا و ظاهرا فيما تكون الشهادة شهادة حق
386
الفرع الثاني: ان الشهادة اذا كانت باطلة لا ينفذ الحكم باطنا و انما ينفذ ظاهرا
386
[الثالثة: اذا ادعى من له اهلية التحمل وجب عليه و قيل لا يجب]
388
الفرع الأول: أنه لو ادعى من له أهلية الشهادة يجب عليه القبول و يتحمل
388
الفرع الثاني: أنه يجب الاداء
391
[الطرف الرابع في الشهادة على الشهادة]
393
الفرع الأول: ان الشهادة على الشهادة تقبل في حقوق الناس
395
الفرع الثاني: أنه لا تقبل شهادة الفرع في الحد
396
الفرع الثالث: أنه لا بد أن يشهد اثنان على الواحد
396
الفرع الرابع: ان التحمل له مراتب
397
الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل
398
الفرع السادس: انه لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الاصل
398
الفرع السابع: أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل
398
الفرع الثامن: انه لو تغيّر حال الاصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع
399
الفرع التاسع: أنه هل تقبل الشهادة على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء
399
الفرع العاشر: انّ الفرعين ان سميا الاصل و عدلاه قبل
399
الفرع الحادي عشر: انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهيمة ثبت بشهادة شاهدين
400
[الطرف الخامس في اللواحق]
401
[القسم الأول: في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]
401
الأولى: أنه يشترط في اعتبار الشهادة ان يرد الشاهدان على مورد واحد معنى لا لفظا
401
[الثانية: لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشية لم يحكم بها]
402
[الثالثة: لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما]
402
الفرع الأول: انه لو قال احدهما سرق دينارا و قال الآخر درهما
402
الفرع الثاني: انه لو وقع التعارض على عين واحدة
402
الفرع الثالث: انه لو لم يكن على عين واحدة ثبت كلا الأمرين
403
[الرابعة: لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدينار و شهد له آخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين]
404
الفرع الأول: انه لو وقع التعارض بين الشاهدين لا يثبت شيء الّا مع انضمام اليمين الى إحداهما
404
الفرع الثاني: أنه لو انضم الى الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الديناران
404
الفرع الثالث: انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفين
405
الفرع الرابع: أنه لو شهد لكل واحد شاهدان يثبت الجميع
405
الفرع الخامس: أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية
405
[القسم الثاني في الطواري]
406
[و هي مسائل]
406
الأولى: أنه لو شهدا و لم يحكم بهما فماتا حكم بهما
406
الثانية: أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم فهل يحكم بهما أم لا
406
و ما قيل في وجه عدم القبول وجوه:
406
الوجه الأول: أنه لو حكم الحاكم يكون مرجعه الى كون حكمه مستندا الى شهادة فاسقين
406
الوجه الثاني: انّ الفسق الطاري بعد الشهادة كرجوع الشاهد عن الشهادة قبل الحكم
407
الوجه الثالث: انّ ظهور الفسق يوجب ضعف الظن بالعدالة
407
الثالثة: أنه لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به اليهما لم يحكم لهما
407
[الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم]
408
الفرع الأول: أنه لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم
408
الفرع الثاني: أنه لو رجعا عن الشهادة بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم
410
الوجه الأول: الاجماع بقسميه
410
الوجه الثاني: انّ الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز نقض حكم الحاكم.
410
الوجه الثالث: أنه لو جاز نقض الحكم يختل النظام
410
الوجه الرابع: ما رواه عمر بن حنظلة
410
الفرع الثالث: أنه لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء
411
الفرع الرابع: أنه لو رجعا بعد الحكم و بعد تسليم الشيء و كون الشيء قائما
412
[الخامسة: المشهود به ان كان قتلا أو جرحا فاستوفى ثم رجعوا]
413
الوجه الأول: الاجماع
413
الوجه الثاني: قاعدة الاقرار
413
الوجه الثالث: جملة من النصوص
414
الوجه الرابع: ما أفاده صاحب الجواهر
416
[السادسة: اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال]
417
[السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا]
418
[فروع]
418
[الأول: اذا رجعا معا ضمنا بالسوية]
418
[الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث]
419
[الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم]
419
[مسائل]
421
[الأولى: اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث]
421
[الثانية: اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد]
421
[الثالثة: اذا شهد شاهدان لزيد بالوصية و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصى بعمرو كان لعمرو ان يحلف مع شاهده]
422
[الرابعة: لو اوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران انه رجع عن إحداهما]
422
[الخامسة: اذا ادعى العبد العتق و أقام بينة تفتقر الى البحث]
423
نام کتاب :
هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام
نویسنده :
السيد تقي الطباطبائي القمي
جلد :
1
صفحه :
424
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir