responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 339

[لواحق هذا الباب و هي ستّة]

لواحق هذا الباب و هي ستّة:

الأولى: الصغير و الكافر و الفاسق المعلن اذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فاقاموا تلك الشهادة قبلت لاستكمال شرائط القبول و لو اقامها احدهم في حال المانع فردت ثم اعادها بعد زوال المانع قبلت و كذا العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم اعادها بعد عتقه أو الولد على أبيه فردت ثم مات الأب و أعادها أما الفاسق المستتر اذا أقام فردت ثم تاب و أعادها فهنا تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر لكن الأشبه القبول.

الثانية: قيل لا تقبل شهادة المملوك أصلا و قيل تقبل مطلقا و قيل تقبل الّا على مولاه و منهم من عكس و الأشهر القبول الّا على المولى و لو اعتق قبلت شهادته و على مولاه و كذا حكم المدبر و المكاتب المشروط اما المطلق اذا ادى من مكاتبته شيئا قال في النهاية تقبل على مولاه بقدر ما تحرر منه و فيه تردد أقربه المنع.

الثالثة: اذا سمع الاقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه و كذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع و الاجارة و النكاح و غيره و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية و كذا لو قال له الغريمان لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما و كذا لو خبئ فنطق المشهود عليه مسترسلا.

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست