نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 340
اما في حقوق اللّه أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع اذ لا مدعي لها و فيه تردد.
الخامسة: المشهور بالفسق اذا تاب لتقبل شهادته؛ الوجه انها لا تقبل حتى يستبان استمراره على الفلاح و قال الشيخ يجوز ان يقول تب أقبل شهادتك.
السادسة: اذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح و ان كان حاصلا قبل الإقامة و خفي عن الحاكم نقض الحكم اذا علم.
الوصف السادس: طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنى اصلا و قيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح و به رواية نادرة و لو جهلت حاله قبلت شهادته و ان نالته بعض الألسن (1).
(1) في المقام فروع:
الفرع الأول: انّ الصغير لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته
لوجود المقتضي و هو شمول اطلاقات القبول و عدم المانع مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه اسماعيل بن ابي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي : ان شهادة الصبيان اذا شهدوا و هم صغار جازت اذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود و النصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم [1].
الفرع الثاني: انّ الكافر لو تحمل حال الكفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
[1] الوسائل: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 8.
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 340