responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 421

[مسائل]

مسائل:

الأولى: اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث فان قلنا المنجزات من الأصل عتقا و ان قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق احدهما فان عرفنا السابق صح عتقه و بطل الآخر و ان جهل استخرج بالقرعة و لو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما بعتق المقروع و لو اختلفت قيمتهما اعتق المقروع فإن كان بقدر الثلث صح و بطل الآخر و ان كان ازيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث و ان نقص اكملنا الثلث من الآخر (1).

الثانية: اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد قال الشيخ يقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجرّان نفعا و فيه اشكال من حيث ان المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي (2).

[الأولى: اذا شهد اثنان ان الميت اعتق احد مماليكه و قيمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغيره و قيمته الثلث]


(1) هذه المسألة و أمثالها خارجة عن محل الابتلاء.

[الثانية: اذا شهد شاهدان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد]

(2) الظاهر انّ ما أفاده الشيخ (قدّس سرّه) من القبول تام لوجود المقتضي و عدم المانع و لا مجال للاستدلال على عدم القبول بكونهما غريمين للمدعي فان الوصية تخرج عن الثلث فلا مجال للاستدلال المذكور.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست