نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 127
الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث قال الشيخ يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنه لا يدّعي مالا (1).
الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا فان كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له (2) و ان كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة (3) و كانت شهادة الشاهد لوثا (4).
[الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث]
(1) و بعبارة اخرى المستفاد من أدلّة كفاية الشاهد الواحد مع اليمين اختصاص الحكم بكون مورد الدعوى امرا ماليا و حرية العبد لا تكون كذلك لا يتشبث بها و لكن قد تقدّم ان مقتضى حديث منصور [1] هو الاطلاق و يكفي الدعوى على مطلق الحق و في المقام المدعي يدعي ولاء العتق.
[الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا]
(2) إذ يثبت بالشاهد الواحد و اليمين الدعوى بالماليّة.
(3) كما تقدّم و تقدم الاشكال في التقريب آنفا فلاحظ.
(4) قال الطريحي في مجمع البحرين في الحديث، القسامة تثبت مع اللوث و اللوث امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار و في النهاية اللوث بعد ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك.