responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 127

الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث قال الشيخ يحلف مع شاهده و يستنقذه و هو بعيد لأنه لا يدّعي مالا (1).

الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا فان كان خطأ أو عمد الخطأ حلف و حكم له (2) و ان كان عمدا موجبا للقصاص لم يثبت باليمين الواحدة (3) و كانت شهادة الشاهد لوثا (4).

[الرابعة: لو ادعى عبدا و ذكر أنه كان له و اعتقه فأنكر المتشبث]


(1) و بعبارة اخرى المستفاد من أدلّة كفاية الشاهد الواحد مع اليمين اختصاص الحكم بكون مورد الدعوى امرا ماليا و حرية العبد لا تكون كذلك لا يتشبث بها و لكن قد تقدّم ان مقتضى حديث منصور [1] هو الاطلاق و يكفي الدعوى على مطلق الحق و في المقام المدعي يدعي ولاء العتق.

[الخامسة: لو ادعى عليه القتل و أقام شاهدا]

(2) إذ يثبت بالشاهد الواحد و اليمين الدعوى بالماليّة.

(3) كما تقدّم و تقدم الاشكال في التقريب آنفا فلاحظ.

(4) قال الطريحي في مجمع البحرين في الحديث، القسامة تثبت مع اللوث و اللوث امارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل كوجود ذي سلاح ملطّخ بالدم عند قتيل في دار و في النهاية اللوث بعد ان يشهد شاهد واحد على اقرار المقتول قبل أن يموت ان فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد منه له أو نحو ذلك.


[1] لاحظ ص 103.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست