نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 419
الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث و لو رجع واحد منفردا و ربما خطر انه لا يضمن لأن في الباقين ثبوت الحق و لا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له و الأول اختيار الشيخ ; و كذا لو شهد رجل و عشرة نسوة فرجع ثمان منهن قيل كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال و الاشكال فيه كما في الأول (1).
الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم لاحتمال التجدّد بعد الحكم و لو تعين الوقت و هو متقدم على الشهادة نقض و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض و اذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود و الدية في بيت المال و لو كان المباشر للقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد و الاشبه انه لا يضمن مع حكم الحاكم و اذنه و لو قتل بعد الحكم و قبل الاذن ضمن الدية اما لو كان مالا فإنه يستعاد ان كانت العين باقية و ان كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص و لو كان معسرا قال الشيخ ضمن الامام و يرجع به على المحكوم له اذا أيسر و فيه اشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم (2).
[الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث]
(1) أما ضمان كل واحد منهم الثلث فعلى القاعدة إذ لا ترجيح لواحد منهم على الآخر و الاتلاف منسوب الى المجموع و اما عدم ضمان الراجع الواحد فلأن المفروض ان الاتلاف مستند الى الباقي فلا مقتضي لضمان الراجع.
[الثالث: لو حكم فقامت البينة بالجرح مطلقة لم ينقض الحكم]
(2) أما عدم انتقاض الحكم في الصورة الاولى فلعدم المقتضي للانتقاض مع
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 419