responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 31

العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام كما اتفق لبعض القضاة في زمان علي 7 و ربما منع من ذلك فانه 7 لم يكن يفوض الى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو 7 الحاكم في الواقعة لا المنصوب (1).

الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد و العبد على مولاه و الخصم على خصمه و يجوز حكم الأب على ولده و له و الأخ على أخيه و له كما تجوز شهادته (2).


اياه و الذي يسهل الخطب ان هذه المسألة خارجة عن محل الابتلاء و يكفي للاعتبار اطلاق الآية الشريفة على ما قررنا و في الوكالة في المقام اشكال بتقريب ان الوكيل أما واجد لشرائط هذا المقام و أما غير واجد أما على الأول فلا يكون تصديه بعنوان الوكالة بل بعنوان الاصالة و أما على الثاني فأيّ دليل دل على جواز تصدي غير الواجد بعنوان الوكالة عن الواجد و بعبارة اخرى لا دليل على صحة الوكالة في هذه الامور و ان شئت قلت دليل صحة الوكالة لا يكون مشرعا بل تصح في موارد جواز الوكالة فلاحظ.

[العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة في نظر الإمام]

(1) لا اشكال في انه لو فوض الأمر الى غير الواجد للشرائط من قبل الامام يصح تصديه فان فعله حجة كقوله و تقريره و لكن مقتضى القاعدة الاولية عدم جواز تصدي غير الواجد فان المصلحة لا تغير الأحكام الوضعية مثلا اذا اقتضت المصلحة ان يطلق زيد زوجته بلا شهادة عدلين هل يكون الطلاق بلا الشهادة صحيحا.

[الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه]

(2) ان تم اجماعا كاشفا فهو و الّا يشكل الجزم به لعدم وجه لقياس احد‌

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست