responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 137

و ان كان المساوي ميتا و هناك دلالة تشهد بالبراءة إمّا لأن الغريم لم يعاصر و اما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته الزم الأول (1) و ان احتمل وقف الحكم حتى يتبين (2).

الثانية: للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض (3) و لو لم يكن عليه بالحق شاهد قيل لا يلزم الاشهاد (4) و لو قيل يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهية لتوجه اليمين (5).

الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا و كذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا (6).


(1) كما هو ظاهر.

(2) الاشكال فيه هو الاشكال المتقدم.

[الثانية: للمشهود عليه ان يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض]

(3) لا أرى وجها صحيحا لما ذكر فإن المديون يجب عليه أن يؤدي دينه و لا يجوز له امساك مال الغير.

(4) لتمكنه من الانكار.

(5) لكن الاشكال في اصل جواز التأخير و مطالبته الاشهاد.

[الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء]

(6) إذا كان الحجة مملوكة له يجوز له امساكها لغرض كونها مملوكة له و الناس مسلطون على أموالهم فالميزان في وجوب الدفع و عدمه كون الورقة مملوكة له أو غير مملوكة بل لنا أن نقول لا يجب عليه الدفع حتى مع عدم كون الحجة مملوكة له لعدم دليل على وجوب الدفع.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست