responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 331

..........


صاحب الجواهر في المقام فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر كما في كلام الماتن و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه 7 قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين [1] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب [2].

و لقائل أن يقول ان النصوص المشار اليها واردة بالنسبة الى شهادة المسلم على الكافر و لا يستفاد منها عدم منع العداوة الدينية على الاطلاق و على هذا الاساس لا بد أما ان يقول ان الادلة الدالة على مانعية الخصومة و العداوة عن قبول الشهادة منصرفة عن العداوة الدينية بتقريب انّ الدين اذا كان موجبا للعداوة لا تكون العداوة مقتضية لشهادة الزور و أما يلزم القول بأنّ العداوة على الاطلاق مانعة عن القبول الّا فيما قام الدليل على القبول كشهادة المسلم على الكافر.

الفرع السابع: ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة

ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحكم و قال بل الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد [3] و منها ما رواه أبو بصير [4] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي [5] و منها ما رواه محمد بن مسلم [6] بل يمكن‌


[1] الوسائل: الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 3.

[3] لاحظ ص 328.

[4] لاحظ ص 325.

[5] لاحظ ص 230.

[6] لاحظ ص 325.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست