نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 331
..........
صاحب الجواهر في المقام فإن المسلم تقبل شهادته على الكافر كما في كلام الماتن و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه 7 قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين [1] و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب [2].
و لقائل أن يقول ان النصوص المشار اليها واردة بالنسبة الى شهادة المسلم على الكافر و لا يستفاد منها عدم منع العداوة الدينية على الاطلاق و على هذا الاساس لا بد أما ان يقول ان الادلة الدالة على مانعية الخصومة و العداوة عن قبول الشهادة منصرفة عن العداوة الدينية بتقريب انّ الدين اذا كان موجبا للعداوة لا تكون العداوة مقتضية لشهادة الزور و أما يلزم القول بأنّ العداوة على الاطلاق مانعة عن القبول الّا فيما قام الدليل على القبول كشهادة المسلم على الكافر.
الفرع السابع: ان العداوة الدنيوية تمنع عن قبول الشهادة
ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف في الحكم و قال بل الاجماع بقسميه عليه و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سليمان بن خالد [3] و منها ما رواه أبو بصير [4] و منها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي [5] و منها ما رواه محمد بن مسلم [6] بل يمكن
[1] الوسائل: الباب 38 من أبواب الشهادات، الحديث 1.