نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 316
..........
و يستفاد من حديث ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه 7 انّ النبي 6 تختم في يساره بخاتم من ذهب ثم خرج على الناس فطفق الناس ينظرون اليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع الى البيت فرمى به فما لبسه [1] ان النبي 6 تختم بالذهب و سند الحديث ساقط بسهل و الطريق الآخر مخدوش بالوشاء فالنتيجة ان التختم بالذهب حرام على الرجال مضافا الى ان المرتكز في أذهان أهل الشرع كذلك.
الفرع الخامس: أنه يحرم التزين بالذهب للرجال
ادعى صاحب الجواهر عدم الخلاف بل الاجماع بقسميه عليه و ما يمكن أن يستدل به عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو الصباح قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال: كان علي 7 يحلّى ولده و نساءه بالذهب و الفضة [2] و منها ما رواه داود بن سرحان قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال: انه كان ابي ليحلّى ولده و نساءه الذهب و الفضة فلا بأس به [3] و منها ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن حلية النساء بالذهب و الفضة فقال: لا بأس [4] فان المستفاد من هذه الروايات ان المرتكز في ذهن الراوي عدم الجواز بالنسبة الى الرجال و انما يسئل عن جوازه بالنسبة الى النساء و الصبيان و الامام 7 قرره على ما في ذهنه و يمكن الاستدلال بما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن