قد عرف القضاء بفصل الخصومة بين المتخاصمين و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه و الفرق بين القضاء و الفتوى الصادرة عن المجتهد أن الفتوى بيان الحكم الشرعي الكلي من دون نظر الى تطبيقه على المصاديق الخارجية و لا يجب اتباعها الّا على مقلّديه و أما القضاء فهو الحكم في القضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر فيحكم القاضي ان المال الفلاني لزيد و أنّ المرأة الفلانية لبكر و ان الدار الفلانية وقف و يجب فيه اتّباعه حتى بالنسبة الى من لا يكون مقلدا له بل حتى بالنسبة الى المجتهد الآخر المخالف معه في الفتوى و السرّ فيه أنه لو لم يكن حكمه و قضائه نافذا لا يترتب على الترافع عند القاضي أثر و يبقى النزاع بحاله و ان شئت قلت: اعتبار القضاء من قبل الشارع الأقدس لحسم مادة النزاع فلا بد من نفوذ حكم الحاكم في حق الجميع، و لا بأس بل ينبغي أن نشير الى نكتة و هي انّ القضاء الصادر عن الحاكم الشرعي اعتبار من قبله أو أنه اخبار و تطبيق للكبرى على صغرى من صغرياتها لا يبعد أن يكون اخبارا و لا دليل على كونه إنشاء و اعتبارا غاية الأمر تارة يخبر عن شيء كما لو اخبر بنجاسة شيء لا بدّ من اجتماع شرائط الشهادة في اخباره كي يترتب عليه الأثر و أما لو اخبر عن الحكم الشرعي بعنوان حسم مادة النزاع أو لرفع التحيّر