responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 114

و كذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه و قنع بيمين المنكر (1).

السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين و كذا لو خرص عليه فادعى النقصان و كذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول (2) أما لو ادعى الصغير الحربي الانبات بعلاج لا بالسن ليتخلص عن القتل فيه تردد و لعل الأقرب أنه لا يقبل الّا مع البينة (3).


غيرها فلا يجري و ثانيا أنه لا دليل على كونه حقا و على فرض كونه حقا لا دليل على امكان اسقاطه بل الحق ان يقال ان مقتضى أن للمدعي اقامة البينة جواز اقامتها بعد الالتماس أيضا فان مقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد و جواز اقامتها قبل الحلف أو الرد نعم لا يبعد أن يقال أنه لو أمر الحاكم المنكر بالحلف لا يبقى مجال لإقامتها إذ بعد الأمر بالحلف من قبل الحاكم تكون الوظيفة وظيفة المنكر فلا مجال للمدعي بعد، الّا أن يرد المنكر اليمين فلاحظ.

(1) الكلام فيه هو الكلام.

[السادسة: لو ادعى صاحب النصاب إبداله في أثناء الحول قبل قوله و لا يمين]

(2) الظاهر انّ الوجه في جميع ما ذكر أنه لا موضوع للدعوى و بعبارة اخرى لا طريق الى ثبوت شي‌ء و مقتضى الاصل عدمه و مع عدم ثبوت الحق لا مجال لتوجه اليمين على المنكر.

(3) إذ مقتضى القانون الشرعي أنه محكوم بالبلوغ فالمدعي للعلاج عليه اقامة البينة و اللّه العالم.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست