الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي (1) و لو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك (2) و يكره ان يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من ايحاش الآخر (3).
الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء (4) و يستحب ترغيبهما في الصلح (5).
الى ما هو الحق أو اذا كان مشكوكا فيه لا يكون وجه لكونه حراما فإن مقتضى الاصل جوازه بل مقتضي اعانة الغير كونه مندوبا و مستحبا و لكن الانصاف ان مقتضى الاحتياط ما افاده في المتن.
[الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي]
(1) لم يذكر وجه للاستحباب فإن دخل تحت عنوان حسن يمكن الالتزام بكونه مستحبا و الّا فلا مثلا يمكن ان يقال ان أمرهما بالتكلّم اعانة لهما و عونك للضعيف افضل من الصدقة [1].
(2) الكلام فيه هو الكلام.
(3) اذا كان الايحاش الى حد الايذاء لا يبعد ان يكون حراما لحرمة الايذاء و الّا فما وجه الكراهة الّا أن يقال ان المستفاد من الشرع كراهة ايحاش الغير على الاطلاق و اللّه العالم.
[الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]
(4) فإنه وظيفته.
(5) قال في الجواهر في مقام الاستدلال على الاستحباب الذي هو خير الخ.
و الذي يختلج بالبال ان يقال ان المقامات تختلف فربما يكون الصلح أحسن فيكون الاصلاح حسنا و مندوبا و الّا فلا.