responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 62

الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي (1) و لو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك (2) و يكره ان يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من ايحاش الآخر (3).

الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء (4) و يستحب ترغيبهما في الصلح (5).


الى ما هو الحق أو اذا كان مشكوكا فيه لا يكون وجه لكونه حراما فإن مقتضى الاصل جوازه بل مقتضي اعانة الغير كونه مندوبا و مستحبا و لكن الانصاف ان مقتضى الاحتياط ما افاده في المتن.

[الثالثة: اذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلّما أو ليتكلّم المدعي]

(1) لم يذكر وجه للاستحباب فإن دخل تحت عنوان حسن يمكن الالتزام بكونه مستحبا و الّا فلا مثلا يمكن ان يقال ان أمرهما بالتكلّم اعانة لهما و عونك للضعيف افضل من الصدقة [1].

(2) الكلام فيه هو الكلام.

(3) اذا كان الايحاش الى حد الايذاء لا يبعد ان يكون حراما لحرمة الايذاء و الّا فما وجه الكراهة الّا أن يقال ان المستفاد من الشرع كراهة ايحاش الغير على الاطلاق و اللّه العالم.

[الرابعة: اذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحا لزمه القضاء]

(4) فإنه وظيفته.

(5) قال في الجواهر في مقام الاستدلال على الاستحباب الذي هو خير الخ.

و الذي يختلج بالبال ان يقال ان المقامات تختلف فربما يكون الصلح أحسن فيكون الاصلاح حسنا و مندوبا و الّا فلا.


[1] بحار الأنوار: ج 78 ص 339، الحديث 37.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست