responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 112

الثانية: إذا ادعى على المملوك فالغريم مولاه و يستوي في ذلك دعوى المال و الجناية (1).

الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة و لا يتوجه اليمين على المنكر (2).

[الثانية: إذا ادعى على المملوك]


(1) فيما يرجع ببدن العبد المملوك للمولى و أما لو كان راجعا الى ذمة العبد فلا.

[الثالثة: لا تسمع الدعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة]

(2) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد هكذا في الجواهر و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه 7 قال: أتى رجل أمير المؤمنين 7 برجل فقال: هذا قذفني و لم تكن له بينة فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه فقال: لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم [1] و منها ما رواه غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين : في حديث قال: لا يستحلف صاحب الحدّ [2] و منها ما رواه اسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 انّ رجلا استعدى عليا 7 على رجل فقال انه افترى عليّ فقال علي 7 للرجل فعلت ما فعلت فقال: لا، ثم قال علي 7 للمستعدي: أ لك بينة قال: مالي بينة فاحلفه لي قال علي 7: ما عليه يمين [3] و منها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول اللّه 6: ادرءوا الحدود بالشبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ [4].


[1] الوسائل: الباب 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.

[2] نفس المصدر، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

[4] نفس المصدر، الحديث 4.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست