responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 57

و يجب على المرتشي اعادة الرشوة الى صاحبها (1) و لو تلفت قبل وصولها اليه ضمنها له (2).

السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره اذا كان حاضرا سواء كان حرّر المدعي دعواه أو لم يحررها (3).


ج ر ش بالفتح و رشى بالكسر و عن المنجد الرشوة مثلثة ما يعطي لإبطال حق أو احقاق باطل و عن اقرب الموارد راشاه مراشاة صانعه و الرشوة مثلثة ما يعطي لإبطال حق أو احقاق باطل و ما يعطي للتملق و عن النهاية الرشوة الوصلة الى الحاجة بالمصانعة فالراشي الذي يعطي ما يعينه فاما ما يعطي توصلا الى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه.

اذا عرفت كلمات القوم في هذا المقام فأعلم ان القدر المتيقن من معنى الرشوة ما أفاده سيدنا الاستاد فعليه لا يكون اخذها حراما على الاطلاق بل انما يحرم اذا كان لأجل احقاق باطل أو ابطال حق و لو شك في سعة المفهوم و ضيقه يكون مقتضى الأصل عدم السعة فلاحظ.

(1) اذ المفروض أنها لم تصر مملوكة له و تكون باقية على ملك مالكها فيجب ردها اليه.

(2) إذ يده يد ضمان و مقتضى اليد غير الامانية هو الضمان فلاحظ.

[السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحكم احضره إذا كان حاضرا]

(3) بلا خلاف أجده فيه بل في المسالك نسبته الى علمائنا و أكثر العامة و كذا عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه لتعلق حق الدعوى به و لاقتضاء منصبه ذلك هكذا في الجواهر و أفاد في الجواهر بأن حق الدعوى تعلق به فيجب على الحاكم احضاره لأنه منصبه و شغله و الظاهر انّ ما افيد في الاستدلال كاف لإثبات الوجوب.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست