responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 191

[المقصد الثاني في الاختلاف في العقود]

المقصد الثاني في الاختلاف في العقود إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا و اختلفا في الاجرة و أقام كل واحد منهما بينة بما قدّره فان تقدّم تاريخ أحدهما عمل به لأنّ الثاني يكون باطلا و ان كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض إذ لا يمكن في الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين و حينئذ يقرع بينهما و يحكم لمن خرج اسمه مع يمينه هذا اختيار شيخنا في المبسوط (1).


(1) يمكن أن يقال انه لا وجه لترجيح مقدم التاريخ إذ كما انّ مقدم التاريخ يدل على عدم الثاني بالملازمة يدل مؤخر التاريخ على عدم تحقق مقدمه فالتعارض موجود على كلا التقديرين فيقرع.

فتارة يبحث على طبق القاعدة الاولية و اخرى على طبق ما هو المستفاد من النصوص الخاصة الواردة في المقام أما على الاول فنقول يلزم أن يقم المدعي البينة على مدعاه و الّا تصل النوبة الى حلف المنكر و يظهر من سيدنا الاستاد أنه على طبق القاعدة الاولية و يمكن ان اعراضه عن النصوص الخاصة ناش عن كونها متعارضة و متساقطة عنده.

و أما على الثاني فيجري ما تقدم منا من انّ النصوص متعارضة و لا بد من المصالحة و لا يبعد شمول بعض تلك النصوص للمقام و أمثاله لاحظ حديث‌

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست