(1) اجماعا بقسميه و نصوصا بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه 7 قال: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه [2] و منها ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد اللّه 7 عن البخس فقال: هو الرشا في الحكم [3] و منها ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر 7: لعن رسول اللّه 6 من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة [4] و منها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه 7 قال:
من أكل السحت الرشوة في الحكم [5] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر 7 عن الغلول فقال: كل شيء غلّ من الامام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله 6[6] و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه 7: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في
[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.