responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 54

السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها (1).


خصمه [1] و السند ضعيف.

[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]

(1) اجماعا بقسميه و نصوصا بل في المسالك اتفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل و تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه 7 قال: الرشا في الحكم هو الكفر باللّه [2] و منها ما رواه يزيد بن فرقد قال: سألت أبو عبد اللّه 7 عن البخس فقال: هو الرشا في الحكم [3] و منها ما رواه يوسف بن جابر قال: قال أبو جعفر 7: لعن رسول اللّه 6 من نظر الى فرج امرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهم الرشوة [4] و منها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه 7 قال:

من أكل السحت الرشوة في الحكم [5] و منها ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر 7 عن الغلول فقال: كل شي‌ء غلّ من الامام فهو سحت و أكل مال اليتيم و شبهه سحت و السحت انواع كثيرة منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ و المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جلّ اسمه و برسوله 6 [6] و منها ما رواه سماعة قال: قال أبو عبد اللّه 7: السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام اذا شارط و أجر الزانية و ثمن الخمر و أما الرشا في‌


[1] الوسائل: الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.

[2] الباب 8 من هذه الأبواب، لا حديث 3.

[3] نفس المصدر، الحديث 4.

[4] نفس المصدر، الحديث 5.

[5] نفس المصدر، الحديث 7.

[6] الوسائل: الباب 5 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست