نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي جلد : 1 صفحه : 239
..........
و أما المقام الثاني
فيقع الكلام في فروع:
الفرع الأول: اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
و لا اشكال في حرمته و يمكن الاستدلال عليه بوجوه منها الارتكاز فإن مرتكز المتشرعة و كل من يكون عارفا بأحكام الإسلام يحكم بحرمته و هذا بنفسه دليل واضح على المدعى.
و منها الاجماع المستفاد من كلام الاصحاب فانه لا اشكال في قيام الاجماع على الحرمة.
و منها الضرورة المذهبية بل الاسلامية و منها قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[1] فان اللّه تعالى أمر بالاجتناب عن الميسر و من الظاهر ان اللعب بالآلة مع الرهن يضاد الاجتناب و منها النصوص الواردة في المقام و كثرة النصوص بحد لا تكون دعوى متواترها جزافا و من تلك النصوص ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن 7 قال: النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر [2].
الفرع الثاني: اللعب بالآلة بلا رهن
فان قلنا بكونه مصداقا للقمار تشمله النصوص الدالة على حرمته كما انه يشمله قوله تعالى و أما ان قلنا بعدم صدقه عليه أو قلنا بان صدقه عليه مشكوك فيه يشكل التقريب المذكور لعدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية كما حقق في محله و لكن الانصاف كما تقدم أنه يصدق