responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 239

..........

و أما المقام الثاني


فيقع الكلام في فروع:

الفرع الأول: اللعب بالآلة المعدة كاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن

و لا اشكال في حرمته و يمكن الاستدلال عليه بوجوه منها الارتكاز فإن مرتكز المتشرعة و كل من يكون عارفا بأحكام الإسلام يحكم بحرمته و هذا بنفسه دليل واضح على المدعى.

و منها الاجماع المستفاد من كلام الاصحاب فانه لا اشكال في قيام الاجماع على الحرمة.

و منها الضرورة المذهبية بل الاسلامية و منها قوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [1] فان اللّه تعالى أمر بالاجتناب عن الميسر و من الظاهر ان اللعب بالآلة مع الرهن يضاد الاجتناب و منها النصوص الواردة في المقام و كثرة النصوص بحد لا تكون دعوى متواترها جزافا و من تلك النصوص ما رواه معمر بن خلاد عن أبي الحسن 7 قال: النرد و الشطرنج و الأربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر [2].

الفرع الثاني: اللعب بالآلة بلا رهن

فان قلنا بكونه مصداقا للقمار تشمله النصوص الدالة على حرمته كما انه يشمله قوله تعالى و أما ان قلنا بعدم صدقه عليه أو قلنا بان صدقه عليه مشكوك فيه يشكل التقريب المذكور لعدم جواز الاخذ بالدليل في الشبهة المصداقية كما حقق في محله و لكن الانصاف كما تقدم أنه يصدق‌


[1] المائدة: 90.

[2] الوسائل: الباب 104 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.

نام کتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام نویسنده : السيد تقي الطباطبائي القمي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست