مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أسس الحدود والتعزيرات
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
482
[المقدمة]
5
[القسم الأوّل الحدود]
13
[الباب الأول: في حدّ الزنا]
15
[النظر الأوّل في الموجب]
15
[اما الموجب]
15
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]
50
[امّا الإقرار]
50
[و أمّا البينة]
75
[النظر الثاني في الحدّ]
95
[الأوّل: في أقسامه]
96
[و أمّا القتل]
97
[و أمّا الرجم]
107
[و أمّا الجلد و التغريب]
117
[الثاني في كيفية إيقاعه]
138
[النظر الثالث في اللواحق]
155
[الأوّلى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك]
155
[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد]
157
[الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم]
159
[الرابعة: إذا كان الزّوج أحد الأربعة]
159
[الخامسة: يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه]
161
[السادسة: إذا شهد بعض و ردّت شهادة الباقين]
164
[السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني فله قتلهما و لا أثم]
165
[الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها]
170
[التاسعة: من تزوج أمة على حرّة مسلمة فوطئها قبل الاذن]
172
[العاشرة: من زنى في شهر رمضان]
175
[الباب الثاني في اللواط و السحق و القيادة]
177
[أمّا اللّواط]
177
[و أمّا السحق]
207
[مسألتان]
216
[الاولى: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان]
216
[الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت]
217
[أمّا القيادة]
219
[الباب الثالث: في حدّ القذف]
225
[الأول: في الموجب]
225
[الثاني في القاذف]
236
[الثالث: في المقذوف]
240
[الرابع: في الأحكام]
244
[و فيه مسائل]
244
[الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد]
244
[الثانية: حدّ القذف موروث]
247
[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط]
249
[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض]
250
[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين]
253
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة]
254
[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة]
254
[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]
256
[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض]
256
[و يلحق بذلك مسائل أخر]
257
[الاولى: من سب النبي
6
جاز لسامعه قتله]
257
[الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله]
261
[الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما]
262
[الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط]
265
[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين]
267
[السادسة: كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره]
269
[الباب الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع]
273
[الأوّل: في الموجب.]
273
[الثاني في كيفية الحدّ]
285
[الثالث في أحكامه]
294
[و فيه مسائل]
294
[الاولى: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها]
294
[الثانية: من شرب الخمر مستحلا استتيب]
296
[الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب]
300
[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]
301
[تتمة تشتمل على مسائل]
303
[الاولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها]
303
[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]
303
[الثالثة: لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين]
304
[الباب الخامس: في حدّ السرقة]
309
[الأول: في السارق]
309
[و يشترط في وجوب الحدّ عليه شروط]
309
[الأول: البلوغ]
309
[الثاني: العقل]
313
[الثالث: ارتفاع الشبهة]
314
[الرابع: ارتفاع الشركة]
316
[الخامس: ان يهتك الحرز]
316
[السادس: ان يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]
316
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]
320
[الثامن: أن يأخذه سرا]
321
[مسائل]
323
[الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن]
323
[الثانية: لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله]
324
[الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال]
326
[الرابعة: لو اخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، و قال المخرج: وهبتنيه]
327
[الثاني: في المسروق]
328
[الثالث: ما به يثبت]
348
[الرابع: في الحدّ]
354
[الخامس: في اللواحق]
369
[الأولى: يجب على السارق اعادة العين المسروقة]
369
[الثانية: إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان]
370
[الثالثة: لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة]
371
[الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه]
374
[فرع: لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحدّ]
376
[الخامسة: لو اخرج المال و اعاده إلى الحرز لم يسقط الحدّ]
376
[السادسة: لو اخرج قدر النصاب دفعة وجب القطع]
378
[السابعة: لو نقب و أخذ النصاب و أحدث فيه حدثا ينقص به قيمته عن النصاب ثم أخرجه]
378
[الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة]
379
[الباب السادس: في حدّ المحارب]
380
[و ها هنا مسائل]
391
[الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال تحتم قتله قودا]
391
[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ]
394
[الثالثة: اللص محارب]
395
[الرابعة: يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير]
398
[الخامسة: لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام]
399
[السادسة: ينفى المحارب عن بلده]
400
[السابعة: لا يعتبر في قطع أخذ النصاب انتزاعه من حرز]
402
[الثامنة: لا يقطع المستلب، و لا المختلس، و لا المحتال على الأموال]
404
[القسم الثاني التعزيرات]
407
[الباب الأوّل في المرتد]
409
[له قسمان]
409
[الأوّل: من ولد على الإسلام]
414
[القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثم ارتد]
423
[مسائل من هذا الباب]
430
[الأولى: إذا تكرّر الارتداد]
430
[الثانية: الكافر إذا أكره على الإسلام]
432
[الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده]
433
[الرابعة: قال الشيخ (ره) في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه]
434
[الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الإسلام و الحرب]
436
[السادسة: إذا جنّ بعد ردّته لم يقتل]
437
[السابعة: إذا تزوّج المرتد لم يصح]
437
[الثامنة: لو زوّج بنته المسلمة لم يصحّ لقصور ولايته عن التسلّط على المسلم]
437
[التاسعة: كلمة الإسلام أن يقول: اشهد ان لا إله إلّا اللّه و ان محمّدا رسول اللّه]
438
[تتمة فيها مسائل]
440
[الأولى: الذميّ إذا نقض العهد و لحق بدار الحرب (1) فأمان أمواله باق]
440
[الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا]
441
[الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة]
442
[الباب الثاني: في إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه]
443
[أمّا إتيان البهائم إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم]
443
[و اما وطئ الأموات]
450
[مسألتان]
453
[الاولى: من لاط بميت كان كاللائط بالحيّ]
453
[الثانية: من استمنى بيده عزّر]
454
[الباب الثالث في الدفاع]
457
[مسائل من هذا الباب]
465
[الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع]
465
[الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره]
467
[الثالثة: لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة]
469
[الرابعة: للإنسان دفع الدابة الصائلة عن نفسه]
471
[الخامسة: لو عضّ على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاضّ]
471
[السادسة: الزحفان العاديان يضمن كلّ منهما ما يجنيه على الآخر]
472
[السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات]
474
[الثامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]
476
[التاسعة: من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات بذلك]
478
نام کتاب :
أسس الحدود والتعزيرات
نویسنده :
الميرزا جواد التبريزي
جلد :
1
صفحه :
482
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir