responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 117

[و أمّا الجلد و التغريب]

و أمّا الجلد و التغريب: فيجبان على الذّكر الحر غير المحصن، يجلّد مأة و يجزّ رأسه و يغرّب عن مصره عاما، مملكا كان أو غير مملك (1)، و قيل: يختص


(1) الزاني غير المحصن و الزانية غير المحصنة يجلد كلّ منهما مائة جلدة، و عن جماعة من القدماء و المتأخرين بل المنسوب الى المشهور أنّه يضاف الى الجلد في الزاني جز شعر رأسه أو حلقه و تغريبه عن مصره سنة، بلا فرق بين كون غير المحصن مملكا أو غيره، و المراد من الملك المتزوج بامرأة و لكن لم يدخل بها و غير المملك غير المتزوج، خلافا لجماعة حيث خصوا بالتغريب بل بالجز المملك.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أنّ الاختلاف مبنيّ على تعيين البكر، حيث ورد فيه أنّه يجلد و ينفى، و انّ الأشبه كون المراد منه غير المحصن، سواء كان مملكا أم لا.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ جز الشعر أو حلقه يختص بالمتزوج الذي لم يدخل بزوجته، فانّ هذا الحكم وارد في صحيحة حنان، قال: سأل رجل أبا عبد اللّه 7 و أنا أسمع عن البكر يفجر و قد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، فقال: «يضرب مائة و يجز شعره و ينفى من المصر حولا و يفرّق بينه و بين اهله» [1].

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: «يجلد الجلد و يحلق‌


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد الزنا، الحديث 7: 359.

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست