responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225

[الباب الثالث: في حدّ القذف]

الباب الثالث:

في حدّ القذف، و النظر في أمور أربعة:

[الأول: في الموجب]

الأول: في الموجب و هو الرمي بالزنا أو اللواط، كقوله زنيت أو لطت أو ليط بك، أو أنت لائط أو منكوح في دبره، و ما يؤدي هذا المعنى صريحا، مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لغة اتفق.


(1) من الكبائر القذف، كما ورد في الروايات الواردة في تعيين الكبائر، و قد ذكر سبحانه و تعالى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ [1].

و القذف، و ان كان بمعنى الرمي لغة، إلّا أنّ المراد به في المقام هو الرمي بالزنا أو اللواط، و كون الرمي بالثاني قذفا ايضا مما لا خلاف فيه.

و يدلّ عليه موثقة عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه 7، قال سمعته يقول: «كان علي 7 يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معفوج يا منكوح في دبره،


[1] النور: 4.

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست