responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 442

[الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة]

الثالثة: إذا تاب المرتد فقتله من يعتقد بقائه على الردّة، قال الشيخ: يثبت القود لتحقق قتل المسلم و لأنّ الظاهر انّه لا يطلق الارتداد بعد توبته، و في القصاص تردد (1) لعدم القصد الى قتل المسلم.


(1) القول بثبوت القود ضعيف، لأنّ المفروض أنّ القاتل لو كان عالما بتوبته أو حتّى كان محتملا لها لم يكن يقتله و كان قصده قتل المرتد و لكن لم يصبه بل أصاب غيره، فيدخل في عموم قوله 7 في صحيحة الحلبي: «الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره يعني قصد شيئا و أصاب غير المقصود.

و المقام مثل ما إذا رأى في الظلمة إنسانا و اعتقد أنّه كافر حربي فقتله فبان أنّه مؤمن، و مثل ذلك يدخل في شبه العمد، حيث كان قاصدا قتل من قتله و لكن بالاعتقاد الخطأ، بحيث لو كان ملتفتا لما كان يقتله، و زيادة البحث في المقام موكول الى بحث موجبات القصاص.

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست