الثالثة: من باع الخمر مستحلا يستتاب، فان تاب و إلّا قتل (1)، و ان لم يكن مستحلا عزر، و ما سواه لا يقتل و ان لم يتب بل يؤدّب.
الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلّا ان تقوم البينة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ» [1].
نعم، لا يبعد الالتزام بإقامة الحدّ على الجاهل المقصر و غير المبالي بشرب المسكر حتّى لو كان عالما بحرمته، كما يستظهر ذلك ممّا ورد في ذيل صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة من قوله 7: «ان الشارب إذا شرب و لم يدر ما يأكل و لا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة».
(1) و لعلّ الفرق بين شرب الخمر مستحلا حيث قوى فيه الحكم بالارتداد و بين بيعها مستحلا لبيعها، أنّ حرمة شربها من ضروريات الدين بخلاف حرمة بيعها، و لذا يستتاب من بيعها و الاستحلال فان تاب فهو و إلّا يقتل، و أمّا إذا لم يكن مستحلا لبيعها يعزر على بيعها كالتعزير على ارتكاب سائر المحرمات، هذا بالإضافة إلى بيع الخمر، و أمّا بيع سائر المسكرات فلا يقتل مستحل بيعها و ان لم يتب عن استحلاله بل يؤدب أي يعزر.
و على الجملة إذا كان مستحلا لبيع الخمر مع إعلام حرمة بيعها عند المسلمين يكون استحلاله بيعها تكذيبا للنبي 6، بخلاف حرمة بيع سائر
[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 323.