responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434

[الرابعة: قال الشيخ (ره) في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه]

الرابعة: قال الشيخ (ره) في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه و ارتداده، و هذا يشكل مع اليقين بزوال تمييزه (1)، و قد رجح في الخلاف.


الحكم بعوده إلى الإسلام، فإنّ المعتبر في الصلاة التلفّظ بألفاظ الشهادتين، و لا و لا يكون الشرط في صحة الصلاة قصد المدلول، و لذا لو لم يكن المصلّي عارفا بمعناهما تصحّ الصلاة، و إذا كان الأمر فيمن يصلّي أداء بوظيفته الشرعية كذلك، فما ظنّك في صلاة المرتد المحتمل وقوعها منه لحكاية فعل المسلمين أو لزعمه عدم اقامة الحد عليه معها.

نعم: إذا أحرز بوجه أنّ صلاته لرجوعه إلى الإسلام و العمل بوظيفته الشرعية، و أنّه قصد في تشهده ألفاظ الشهادتين بمدلولهما، فهذا أمر آخر، و ما تقدّم في موجبية نفس الصلاة الخارجية المشاهدة لعوده إلى الإسلام.

لا يقال: قد تقدّم أنّ سماع الشهادتين من المرتدّ بل من مطلق الكافر حتّى مع الإكراه على الإسلام كاف في الحكم بإسلامه إذا احتمل قصد مدلولهما، و عليه فإذا احتمل أنّ المرتدّ بالتلفّظ بالشهادتين في تشهد الصلاة قصد المدلول يبنى عليه فيحكم بإسلامه.

فإنّه يقال: ما تقدّم ما إذا كان المتلفّظ بهما في مقام الاعتراف لا في مثل الصلاة التي لا يعتبر في صحتها كون المتلفّظ بهما في مقام الشهادة و الاعتراف كما تقدم.

(1) ذكر بعض الأصحاب أنّ الكافر إذا اعترف بالشهادتين حال سكره‌

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست