responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 469

فجنى عليه ضمن (1)، و لو كان من النساء مجرّدة جاز زجره و رميه، لأنّه ليس للمحرم هذا الاطلاع.

[الثالثة: لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة]

الثالثة: لو قتله في منزله فادعى أنّه أراد نفسه أو ماله و أنكر الورثة فأقام هو البيّنة أنّ الداخل عليه كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب المنزل، كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القاتل (2)، و يسقط الضمان.


و أمّا إذا أحرز الغرض و انّ اطّلاعه عليهم لتتبع عوراتهم، فالوجه في اعتبار الزّجر في رميه بحجر و نحوه دعوى انصراف الاخبار الى صورة الاستمرار عليه بعد زجره، و لو بارتكاز قرينية، و لقد أعذر من أنذر.

(1) و ممّا ذكر يظهر الحال إذا كان المطّلع رحما لنساء أهل المنزل، فإنّه يقتصر على زجره و لو رماه و الحال هذه ضمن، لانصراف الأخبار الواردة عن اطلاعه على محارمه، إلّا إذا كان الحال بحيث لا يجوز للمحرم ايضا النظر، بحيث يكون رميه بعد زجره دفاعا عن العرض و منعه عن التلذذ و الريبة أو النظر إلى عين العورة.

(2) و قد يعلّل ذلك بأنّ علم الشاهد بقصد الداخل التعدي و القتل مما يتعذر غالبا، فيكتفي فيه بالقرائن الحالية، و شهر الداخل سلاحه مقبلا قرينة على قصد التعدي.

أقول: الظاهر أنّ هذا الفعل بنفسه موجب لهدر دم الداخل، حتّى و ان لم يعلم صاحب المنزل قصد الداخل قتله، بأن كان ذلك محتملا عنده، بحيث‌

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست