responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219

أمّا الرجم فعلى ما مضى من التردّد، و أشبهه الاقتصار على الجلد، و أمّا جلد الصبية فموجبه ثابت و هي المساحقة، و أمّا لحوق الولد فلأنّه ماء غير زان و قد انخلق منه الولد فيلحق به، و أمّا المهر فلأنّها سبب في ذهاب العذرة و ديتها مهر نسائها، و ليست كالزانية في سقوط دية العذرة، لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض و ليست هذه كذا، و أنكر بعض المتأخرين ذلك فظنّ أنّ المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة و سقوط النسب.

[أمّا القيادة]

أمّا القيادة:

فهي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الرجال للّواط (1)،


بكارتها بخلاف الصبية التي ساحقتها غير تام، لما يأتي في الديات، من أنّ اذن شخص لآخر في الجناية عليه الموجبة للقود أو الدية لا يوجب سقوطهما.

و على الجملة، فالأظهر في المسألة ما ذكره في النهاية و تبعه غيره، و المناقشة بأنّه لا موجب لإعطاء الدية قبل وقوع الجناية و ذهاب العذرة، يدفعها بأنّ المراد استحقاقها المهر على المرأة التي ساحقتها.

(1) القيادة هي الجمع بين الرجل و المرأة للزنا أو الجمع بين ذكرين للواط، و قيل: حتّى جمع المرأتين للسحق، و قد يناقش شمولها للجمع بين المرأتين للسحق حيث شمول معناها على ذلك غير محرز، و لكن لا ينبغي التأمّل في حرمته ايضا.

و المذكور في كلام الأصحاب أنّ حدّ القيادة خمس و سبعون جلدة ثلاثة‌

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست