و في معتبرة القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً، قال: «ان سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه، و لكن يمنع من السوق فلا يبايع و لا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، و ان أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه» [2].
المراد من الحرم في هذه الروايات ما هو المعروف بمكة من مسجد الحرام و الكعبة، فإنّهما المنساق من الحرم من مكة، كما يشير اليه خبر علي بن أبي حمزة، و احتمال أن يكون المراد بالحرم مقابل الحلّ غير وارد في المقام، لعدم مناسبة ما ورد في الروايات لهذا الاحتمال.
نعم، عن النهاية و التهذيب إلحاق حرم النبي 6 و الأئمة :، و عن ابن حمزة الاقتصار في الإلحاق على حرم النبي، و كلاهما لا يخلو عن التأمل.
و أرسل الصدوق (قدّس سرّه) في الفقيه: لو انّ رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا أخرج من الكعبة و الحرم و ضرب عنقه، و ظاهره عدم جواز إقامة الحد في الحرم، يعني الكعبة و المسجد الحرام.
[1] الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 1.
[2] الوسائل: 9، الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث: 3.