responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 476

[الثامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت]

الثامنة: إذا أدّب زوجته تأديبا مشروعا فماتت، قال الشيخ: عليه ديتها لأنّه مشروط بالسلامة (1)، و فيه تردّد، لأنّه من جملة التعزيرات السائغة، و لو ضرب الصبي أبوه أو جدّه لأبيه فمات فعليه ديته في ماله.


التسبيب الى هلاكه كان خطأ و بما أنّه كان لرعاية المصلحة العامة تكون الدية على بيت المال، و هذا فيما كان تصدّيه لأمر الدفاع شرعيا و إلّا كان الدية عليه.

(1) لا ينبغي التأمّل في أنّ الضرب بعنوان التأديب غير الضرب بعنوان التعزير و الحدّ، فإنّ التأديب فعل ما يترتّب عليه ارتداع المضروب عمّا فعل و لو كان ترتبا رجائيا بحيث يرجي عدم انقداح إرادته بالتكرار، فمع موت المضروب لا ينطبق على ضربه عنوان التأديب، حيث انّه فرع حياته بعد الضرب، غاية الأمر بما أنّ الضارب لم يكن قصده قتله و لم يضرب بضرب قاتلة بل ترتّب عليه الموت اتفاقا يحسب القتل غير عمدي فعليه الدية في ماله.

نعم، لو كان الضرب بعنوان الحد و التعزير، و كان للضارب الولاية على ذلك فترتّب الهلاك على اجرائهما لا يوجب الضمان، فانّ من قتله الحدّ و التعزير دمه هدر على ما تقدم، و على ذلك فمع ترتب الهلاك اتفاقا على ضرب الطفل يثبت على ضاربه دية النفس، و كذا إذا أفسد الضرب سلامة الطفل بأن أوجب نقصا فيه.

و المشهور عند جماعة من الأصحاب على المنسوب إليهم أنّ ضرب الولي أو المأذون من قبله الطفل إن كان موجبا لما فيه الدية في غير الضرب للتأديب تثبت الدية في ضربه للتأديب أيضا، و إنّما الفرق بين الضربين في‌

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست