responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75

[و أمّا البينة]

و أمّا البينة، فلا يكفي أقل من أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين، و لا يقبل شهادة النساء منفردات و لا شهادة رجل و ست نساء، و يقبل شهادة رجلين و اربع نساء، و يثبت به الجلد لا الرجم (1)،


أن يكون قوله قذفا لها، فإنّه فرق بين قوله طاوعتني، و قوله طاوعتني، على الزنا.

منها: أنّه لو اعترف المجنون بعد إفاقته أنّه زنى حال إفاقته تعلق به الحد، لعموم نفوذ إقرار العاقل، و أمّا لو لم يقيد زناه بحال إفاقته بل أطلق لم يتعلّق به الحد، لما تقدم من أنّ زنا المجنون لا يوجب الحد، و اعترافه بالزنا يحتمله، فلا يكون اعترافه إقرارا بموجب الحد.

منها: انّه لو اعترف عاقل بوطء امرأة و ادعى أنّها زوجته و أنكرت المرأة الزوجية و الوطء لم يتعلق الحدّ، لا بالرجل و لا المرأة، لعدم اعتراف واحد منهما بزناه، نعم لو اعترفت بالوطء و انّه زنى بها مطاوعة لا حدّ عليه لعدم اعترافه بالزنا، و امّا المرأة فيتعلّق بها الحدّ إذا كرّرت أربع مرات.

أقول: قد ذكرنا أنّ قولها إنّه زنى بها مطاوعة قذف للرجل فيتعلّق بها حدّ القذف أيضا، و امّا ثبوت المهر و عدمه فقد تقدم الكلام فلا تعيد.

(1) ثبوت الزنا محصنا كان أم غيره بشهادة أربعة رجال متسالم عليه عند الكلّ، حيث يشهد لذلك قوله سبحانه الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً الآية [1]، و الكلام في جهتين:


(1) النور: 4.

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست