للإنسان أن يدفع عن نفسه و حريمه و ماله ما استطاع (1)، و يجب اعتماد
(1) لا خلاف في جواز دفع الإنسان العدوان عن نفسه و عرضه و ماله، سواء كان رجلا أو امرأة، و هذا الدفاع أمر مشروع يجب فيما كان الدفاع عن نفسه و عرضه و يجوز فيما كان عن ماله، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال رسول اللّه 6: «من قتل عند مظلمته فهو شهيد» [1].
و في صحيحة أبي مريم، عن أبي جعفر 7، قال رسول اللّه 6: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» [2].
و لا ينبغي التأمّل في أنه إذا توقّف التحفظ على نفسه و حريمه على الدفاع وجب لوجوب التحفظ، و إذا لم يتوقّف كما إذا حصل التحفظ بالهرب فلا يجب، و لا يجوز الهرب و الفرار عن الزحف أو فيما كان الدفاع عن الحوزة الإسلامية و بلاد المسلمين و عزّهم.
و مشروعية الدفاع عن النفس و العرض و المال غير مشروط بالعلم
[1] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 8.
[2] الوسائل: 11، الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 9.