responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 394

[الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ]

الثانية: إذا تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ (1)، و لم يسقط ما يتعلّق به من حقوق الناس، كالقتل و الجرح و المال، و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حدّ


و أمّا ما ذكره في فرض القتل لا طلبا للمال لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه و ان بنينا على عدم إطلاق الآية المباركة و عدم التخيير في حد المحارب، إلّا ان مقتضى الإطلاق في معتبرة علي بن حسان أنّ حدّه ايضا القتل، حيث ذكر (سلام اللّه عليه): «و من حارب فقتل و لم يأخذ المال كان عليه القتل و لا يصلب»، فإنّه يعم ما إذا كان شهر سلاحه للتعدّي على أعراض الناس و أمن بلادهم، كما تقدم الفرق بينه و بين الاعتداء على شخص أو جمع بقتلهم الموجب للقود خاصة.

(1) لا خلاف في سقوط الحدّ عن المحارب بتوبته قبل أن يقدر عليه، و يشهد لذلك الآية المباركة إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1]، و في معتبرة علي بن حسان المتقدّمة: «يعني يتوبوا قبل ان يأخذهم الإمام» [2].

و بما أنّ التوبة مسقطة للعقاب الأخروي، و لا فرق في سقوطه بها قبل أن يقدر عليه أم بعده، يكون التقييد بالتوبة قبل أن يقدر ظاهره سقوط الحدّ، أضف الى ذلك ظاهر الاستثناء، حيث إنّ المستثنى منه الأمور الأربعة التي تقدم أنّها حد المحارب الذي من حقوق اللّه.

و أمّا بالإضافة إلى حقوق الناس من القصاص عن جنايته أو ضمانه المال‌


[1] المائدة: 34.

[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المحارب، الحديث 11: 536.

نام کتاب : أسس الحدود والتعزيرات نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست