الثانية: من اطلع على قوم فلهم زجره (1)، فلو أصرّ فرموه بحصاة أو عود فجنى ذلك عليه كانت الجناية هدرا، و لو بادر من غير زجر ضمن، و لو كان
الجرح كان دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله أو إجابة لدعوة أخيه المظلوم الى الدفاع عن عرضه أو نفسه، و مع عدم تمكّنه من الإثبات بوجه يكون عليه القصاص كما هو ميزان القضاء في المرافعات.
(1) زجره فيما احتمل أنّ اطّلاعه ليس لغرض التتبّع من عوراتهم أمر لازم، و أمّا إذا أحرز أنّ غرضه التتبع منها فلان الزجر أدنى مرتبة من الدفاع عن العرض و لو أصرّ بعد ذلك فجواز الرمي بحصاة أو عود أو غيرهما مع اختيار الأسهل فالأسهل بلا كلام فان اتفق بذلك الجناية عليه كانت الجناية هدرا، و قد تقدّم أنّ مقتضى الإطلاق في بعض الروايات عدم لزوم رعاية الترتيب بين الأسهل فالأسهل، كما في الدفاع عن تعدّي المحارب و اللّص.
و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «عورة المؤمن على المؤمن حرام، و من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال، و من دمر على مؤمن بغير اذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال» [1].
و في موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «اطلع رجل على النبي من الجريد، فقال له النبي 6: لو أعلم انّك تثبت لي لقمت إليك بالمشقص حتّى افقأ به عينك، قال: فقلت له: و ذاك لنا، فقال: ويحك أو ويلك،
[1] الوسائل: 19، الباب 25 من أبواب قصاص النفس، الحديث 2: 49.