مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
شرح تبصرة المتعلمين
نویسنده :
الشيخ آقا ضياء الدين العراقي
جلد :
1
صفحه :
441
الجزء الأول
5
[مقدمة التحقيق]
5
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين:
6
العلامة الحلّي:
13
(1) اسمه و نسبه:
13
(2) موطنه:
15
(3) مولده:
17
(4) أسرته:
20
(5) نشأته:
23
(6) عصره و معاصروه:
25
(7) مشايخه في القراءة و الإجازة:
28
(8) تلامذته و الراوون عنه:
29
(9) إطراء العلماء له:
31
(10) مؤلّفاته:
36
(11) العلّامة و السلطان أولجايتو:
54
(12) العلّامة و الشعر:
67
(13) وفاته و مدفنه:
69
شرح التبصرة:
72
الشيخ ضياء الدين العراقي:
74
اسمه و نسبه و نشأته:
74
إطراء العلماء له:
77
أساتذته:
78
تلامذته:
78
مؤلّفاته:
80
وفاته و مدفنه:
81
النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق:
81
منهجية التحقيق:
82
كتاب الطهارة
91
[أبواب]
93
الباب الأول: في المياه
93
[الماء المطلق]
93
الأول: الماء الجاري
94
الثاني: الماء الراكد
99
الثالث: ماء البئر
108
الرابع: الأسئار
126
تتميم الماء النجس كرا
129
و أما المضاف فهو المعتصر من الأجسام
131
مسائل
132
الأولى:
132
المسألة الثانية:
133
المسألة الثالثة:
137
المسألة الرابعة:
139
الباب الثاني في الوضوء،
141
الفصل الأول في موجبه و مقتضيه.
141
الفصل الثاني، في آداب الخلوة.
143
الفصل الثالث: في كيفية الوضوء
156
(و يجب فيه سبعة أشياء):
156
أولها: النية
156
و ثانيها غسل الوجه
158
و الثالث من واجبات الوضوء غسل اليدين
160
و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
162
و الخامس من واجبات الوضوء كتابا
[1]
و سنة
[2]
مسح بشرة الرجلين
165
السادس من واجبات الوضوء الترتيب
170
و السابع الموالاة
170
بقي في المقام فرعان:
171
أحدهما: انّ من كان في بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكنه إيصال الماء إلى المحل بلا عسر و لا نجاسة محل، فلا إشكال في وجوبه،
172
ثانيهما: من به السلس إن كانت له فترة تتسع الوضوء و الصلاة، فإنه يجب عليه الانتظار إليه
174
مسائل
178
الاولى: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن
178
الثانية: لو تيقّن الحدث و شك في الطهارة تطهّر
179
الثالثة: لو شك في شيء من أفعال الوضوء- و هو على حاله- أتى به و بما بعده
180
فرع: لو جدّد الوضوء فلا إشكال في كونه نورا على نور،
181
الباب الثالث في الغسل
183
الفصل الأول: في [غسل الجنابة]
183
و هي تحصل بإنزال الماء الدافق
183
و تتحقق الجنابة أيضا بالجماع في الفرج
185
[واجبات غسل الجنابة]
186
و يجب بها أي بالجنابة الغسل
186
و يجب فيه أي في الغسل النية
187
و يجب أيضا استدامة الحكم
187
و يجب استيعاب الجسد بالغسل
187
و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس
188
[مستحبات غسل الجنابة]
190
و يستحب فيه أي الغسل الاستبراء بالبول، و الاجتهاد
190
و يستحب أيضا المضمضة و الاستنشاق
190
[محرمات غسل الجنابة]
191
و يحرم عليه أي على المجنب قبل الغسل قراءة العزائم
191
و يحرم عليه أيضا مسّ كتابة القرآن
191
و يحرم عليه أيضا دخول المساجد إلّا اجتيازا
191
و يحرم الدخول لوضع شيء فيه
192
فرع: لو أجنب في المسجد، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين و غيرهما
193
[مكروهات غسل الجنابة]
194
و يكره على الجنب قراءة ما زاد على سبع آيات
194
و يكره عليه أيضا مس المصحف
194
و كذا الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة
195
و يكره النوم إلّا بعد الوضوء
195
فرع: إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد
195
الفصل الثاني: في الحيض
196
بقي في المقام التنبيه على أمر
212
و من أحكام الحيض، انه يحرم عليها دخول المساجد
214
و يكره لها قراءة ما عدا العزائم
219
و يستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة
220
الفصل الثالث: في الاستحاضة
221
الفصل الرابع: في النفاس
229
الفصل الخامس: في غسل الأموات
234
الأول: الاحتضار
234
البحث الثاني في الغسل.
237
فروع
241
الأول: لو تعذّر الماء إلّا لغسلين، فعلى احتمال أن يكون الأمر بالقراحية لمحض دفع توهم الحصر، فلا اشكال،
241
الثاني: لو دار الأمر في سقوط أحد الخليطين،
241
الثالث: إذ تعذّر أحد الأغسال الثلاثة، ففي قيام التيمم مقامه وجه
242
الرابع: لو تعذّر الخليطان أو اضطر إلى تركهما، فالواجب حينئذ هو الغسل بماء القراح ثلاثا،
242
الخامس: لو غسل الميت بالأغسال الاضطرارية
242
مسائل:
246
إحداها: انه لا إشكال في لزوم المماثلة بين الغاسل و المغسول في الرجولية و الأنوثية،
246
ثانيها: انه يعتبر في الغاسل كونه ممن تصح منه العبادة.
251
ثالثها: المشهور وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين،
252
رابعها: الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، و يدفن في ثيابه،
254
خامسها: لا اشكال ظاهرا في وجوب غسل ما يصدق عليه البدن،
256
سادسها: السقط لأربعة أشهر فأزيد يغسّل و يكفّن بالقطع المخصوصة،
257
الثالث من أحكام الميت التكفين
259
فرع: لا اشكال عندهم في انّ كفن المرأة على زوجها،
262
الرابع: الصلاة عليه
266
و كيفيتها: أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،
271
بقي في المقام شيء،
275
مسائل:
277
الاولى: لا يصلى عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه
277
الثانية: تكره الصلاة على الجنائز مرتين
278
الثالثة: لو لم يصلّ على الميت صلّى على قبره
280
الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل و صدر المرأة،
281
الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي
281
السادسة: انّ الأوقات بأجمعها صالحة لصلاة الجنازة،
282
السابعة: انه في كل مورد صلّي على الميت صلاة ناقصة من جهة الاضطرار لقاعدة الميسور أو غيره، فمقتضى القاعدة عدم الاجزاء
282
الثامنة: إذا صلّى على جنازة بعض الصلاة، فمقتضى القاعدة- بعد عدم دليل على حرمة قطع صلاة الجنازة- التخيير
283
الخامس: الدفن
283
مسائل
291
الأولى: الشهيد لا يغسّل و لا يكفّن، بل يصلّى عليه و يدفن بثيابه
291
الثانية: صدر الميت كالميت في أحكامه
291
الثالثة: يؤخذ الكفن من أصل التركة
291
الرابعة: الحرام كالحلال
[2]
إلّا في الكافور فلا يقربه
292
الخامسة: من مسّ ميتا من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل
292
بقي في المقام شيء،
294
فرع: لو ماتت الحامل و في بطنها ولد حي، فلا شبهة في وجوب حفظ الولد بشق جنبها و إخراجه
295
الفصل السادس: في الأغسال المسنونة
296
الباب الرابع في التيمم
299
و يجب سفرا و حضرا عند فقد الماء
299
و يسقط أيضا وجوب الوضوء للحرج من جهة استعمال الماء،
302
و أيضا تنتقل الوظيفة إلى التيمم عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء الموجود،
303
و لا يصح التيمم إلّا بالتراب الخالص
306
و أما كيفيته فهي
309
الباب الخامس في النجاسات
318
الأول، و الثاني: البول و الغائط
318
و الثالث: المني من ذي النفس السائلة
320
و الرابع: الميتة
320
و الخامس: الدم منه
323
و السادس، و السابع: الكلب و الخنزير
325
و الثامن: الكافر
325
و التاسع: المسكر
329
و العاشر: الفقّاع
332
أحكام النجاسات
333
كتاب الصلاة
359
الباب الأول في المقدمات
362
الفصل الأول: في أعدادها.
362
الفصل الثاني: في أوقاتها
367
بقي أمران:
372
أحدهما: انّ من نتائج القول بالاختصاص عدم صحة العصر
372
ثانيهما: انّ النصف الذي هو منتهى وقت العشاء ليس له حد مخصوص،
374
مسائل
383
الأولى: تصلّى الفرائض في كل وقت من أوقاتها أداء،
383
الثانية: يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، و عند غروبها،
385
الثالثة: تقديم كل صلاة فريضة في أول وقتها أفضل
387
بقي في المقام أمران:
388
الأول: انّ تحصيل العلم بالوقت مقدمة لاجتزائه في العمل،
388
الثاني: لا اشكال- كما أشرنا سابقا- في وجوب الترتيب في المشتركات اليومية أداء و قضاء،
389
الفصل الثالث: في القبلة
391
الفصل الرابع: في اللباس
401
ثم انه قد يستثنى من حرمة لبس الحرير في الصلاة موارد:
410
منها: ما لا تتم الصلاة فيه وحده،
410
و منها: المكفوف بالديباج،
411
و منها: انه يجوز في الحرب
411
و لا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب
413
الفصل الخامس: في المكان
417
فرع:
422
و تستحب الفريضة في المسجد، و النافلة في المنزل.
422
و لا يجوز السجود إلّا على الأرض، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل و لا يلبس
427
الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
430
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:
435
أحدها: النية
435
ثانيها: الترتيب بينه و بين الإقامة
435
و ثالثها: الموالاة،
436
هذا، و يستحب كون المؤذن عدلا
437
و يكره أن يكون ماشيا أو راكبا
438
و يحرم تشريعا قول: الصلاة خير من النوم
439
بقي في المقام شيء، و هو انّ مقتضى النصوص المستفيضة حرمة أخذ الأجرة على الأذان
[3]
.
439
نام کتاب :
شرح تبصرة المتعلمين
نویسنده :
الشيخ آقا ضياء الدين العراقي
جلد :
1
صفحه :
441
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir