responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 323

محضا» [1]- لا بدّ من ترجيح الأخبار الناهية، بمقتضى الموافقة للقاعدة، و لكن الانصاف عدم بلوغ الأمر إلى المعارضة لأظهرية دليل الرخصة [2]، و اللّٰه العالم.

و في التعدي إلى لبن غير المأكول إشكال، إذ الظاهر من أخبار نفي البأس [3] نفيه من جهة عدم المنع عن شربه، لا بنفسه، لأنه الذي ينصرف الذهن إليه من السؤال عن الألبان، و فيه تأمل.

و فأرة المسك أيضا طاهرة ببعض أقسامها بلا إشكال أيضا نصا [4] و فتوى، و يكفي في تمييز هذا البعض ما قامت السيرة على بيعه في سوق المسلمين، بل و لازم طهارة المسك المزبور طهارة فأرته، للملازمة الارتكازية، كطهارة إناء الخمر بعد انقلابها خلّا.

ثم إنّ ذلك يتم في الفأرة المنفصلة من الحي، و أما المنفصلة من الميتة ففي قيام السيرة إشكال، و يؤيده تقيد جواز أخذ الفأرة في الصلاة بكونه من المذكى [5].

و الخامس: الدم منه

أي ذي النفس، و يكفي في نجاسته في الجملة ما ورد في النصوص [6] بالسنة مختلفة في موارد متفرقة، و يكفي من‌


[1] وسائل الشيعة 16: 367 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 11.

[2] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[3] وسائل الشيعة 16: 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة.

[4] وسائل الشيعة 1: 445 و 447 باب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام.

[5] وسائل الشيعة 1: 315 باب 41 من أبواب لباس المصلي حديث 2.

[6] و قد ذكر بعضها في باب 41 و 42 و 82 من أبواب النجاسات، و بعضها في باب 27 من أبواب قواطع الصلاة، و يوجد أيضا في كثير من أبواب النجاسات و الماء المطلق.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست