كونهما أصليين، ففي الأخذ بالإطلاق في طرف اليد بجعل العموم من باب تلاقي الجمع بالجمع، أو الأخذ بظاهر الجمع وجهان، و مع الاحتمال يرجع إلى قاعدتي البراءة أو الاشتغال في المقام.
و الرابع من واجبات الوضوء مسح بشرة مقدّم الرأس
لو لم يكن له شعر، بلا اشكال نصا [1] و فتوى، للمستفيضة المشتملة على مسح المقدّم منها [2]، و قضية وحدة المطلوب تقييد المطلقات بها، لو لا احتمال جمع آخر بحمل الأمر بالمقيّد على أفضل الفردين مع وحدة الإيجاب.
و في رواية التصريح بجواز مسح المؤخّر [3]، و لكن يوهنه إعراض الأصحاب عنه، و قوة تقييد المطلقات في المقام بقرينة رواية ابن يقطين [4]، و في جملة من الروايات تعيين الناصية [5]، و لكن في رواية ابن يقطين- الظاهر كونها في مقام البيان- عدم التعرض لها، فيحمل تلك على الفضيلة، و عليه فيجزئ مسح ما يصدق عليه بشرة المقدّم.
أو شعره بالإجماعات المتكررة في الكلمات، علاوة على السيرة، خصوصا لو قيل بصدق الناصية عليه فيدل عليه الأمر بمسح الناصية [6].
و لا بدّ أن يكون بالبلل من غير استئناف ماء جديد خارج عن بلل الوضوء، و ما في الأخبار من الاكتفاء بماء خارج [7]، مطروح أو