و الأخيران لا يشرعان إلّا بعد دخول الوقت، و هو المراد من السنة المشار إليها في النص السابق.
و إلى ما ذكرنا أشار المصنف أيضا بأنه يستحب إعادته بعد دخوله، أي الصبح.
و يشترط فيه و في الإقامة أيضا أمور:
أحدها: النية
حتى في الأذان بجميع أقسامه، لارتكاز عباديته في أذهان عامة الناس، و لولاه لكانت الإطلاقات و الأصول على التحقيق تقتضي التوصلية.
و مجرد كون الغرض إعلام الناس في الإعلامي منه أو إفشاء الحق، لا يقتضي التوصلية، فالعمدة في إثبات توصليته هو نفي ارتكاز عباديته في أذهان المسلمين، لو أمكن.
ثانيها: الترتيب بينه و بين الإقامة
على المشهور، لظهور الأخبار [1] في ذلك، إذ على فرض عدم اقتضاء الترتيب الذكري لما ذكر، فلا شبهة أنّ تكاثر مثل هذا البيان في موارد مختلفة، يكشف عن نحو معهودية في ذلك، علاوة على إمكان دعوى السيرة عليه.
[1] وسائل الشيعة 4: 642 باب 19 من أبواب الأذان و الإقامة.