مسألة جواز وطئها قبل الاغتسال، أيضا في غاية الإشكال، فالاستصحاب في المقام يلحقه بحال الدم، بعد عدم عموم زماني في «أَنّٰى شِئْتُمْ»[1]، كما لا يخفى.
ثم انّ الغسل فيه كغسل الحيض و الاستحاضة، لظهور الأوامر في ذلك، و في اقتضاء غسلها أيضا الوضوء كلام، ظاهر جملة من نصوص الاستحاضة الكثيرة الاقتصار على الغسل [2]، و في جملة من الأخبار: «أي وضوء أنقى من الغسل» [3] المستلزم لكفايته عن الوضوء، و مدار العمل عليها دون ما تقدّم.
الفصل الخامس: في غسل الأموات
و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:
الأول: الاحتضار
المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة :، و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلّا ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص [4] المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلّا بدعوى مجاز المشارفة.
نعم في قضية ولد عبد المطلب [5] ظهور في الشمول لحال الاحتضار،