responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 234

مسألة جواز وطئها قبل الاغتسال، أيضا في غاية الإشكال، فالاستصحاب في المقام يلحقه بحال الدم، بعد عدم عموم زماني في «أَنّٰى شِئْتُمْ» [1]، كما لا يخفى.

ثم انّ الغسل فيه كغسل الحيض و الاستحاضة، لظهور الأوامر في ذلك، و في اقتضاء غسلها أيضا الوضوء كلام، ظاهر جملة من نصوص الاستحاضة الكثيرة الاقتصار على الغسل [2]، و في جملة من الأخبار: «أي وضوء أنقى من الغسل» [3] المستلزم لكفايته عن الوضوء، و مدار العمل عليها دون ما تقدّم.

الفصل الخامس: في غسل الأموات

و فيه بقية أحكام الميت، و مباحثه خمسة:

الأول: الاحتضار

المأخوذ من حضور الموت، أو الملائكة، أو الأئمة :، و يجب فيه استقبال الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إليها بلا إشكال، للسيرة المرتكزة في أذهان عامة المسلمين، و إلّا ففيما تشبّثوا له من بعض النصوص [4] المشتملة على إثبات الحكم على عنوان الميت نظر، إلّا بدعوى مجاز المشارفة.

نعم في قضية ولد عبد المطلب [5] ظهور في الشمول لحال الاحتضار،


[1] البقرة: 223.

[2] وسائل الشيعة 2: 604 باب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] وسائل الشيعة 2: 515 باب 34 من أبواب الجنابة حديث 4.

[4] وسائل الشيعة 2: 661 باب 35 من أبواب الاحتضار.

[5] وسائل الشيعة 2: 662 باب 35 من أبواب الاحتضار حديث 6.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست