اللهم إلّا أن يقال: إنّ المستفاد من عدم خلافهم في عدم بروز الإمام العاري، استفادة شرطية الستر، و إلّا فلا بد من حمل الأمر على النفسية، أو لمحض التعبد، و كلاهما بعيد عن مصب كلمات الأصحاب فتأمل، و اللّٰه العالم.
نعم لا بأس في المقام أيضا بدعوى كون الصلاة على الميت مشتملة على هيئة ارتكازية عند المتشرعة، على وجه يضادها بعض الأفعال الماحية لصورتها، بل و يعتبر فيها أشرافها على الميت، و أن لا يكون بينهما حائل من جدار أو غيره، نعم لا بأس بما يغطي الميت.
كل ذلك للسيرة، و انصراف الإطلاقات إلى مثلها.
و منه يظهر اعتبار عدم التباعد عن الميت، المانع لصدق اشراف المصلّي عليه، و لا بأس بحيلولة الصفوف، و لا بعد المأمومين في مورد الائتمام، لأنّ هيئة الجماعة بمنزلة صلاة واحدة، يكفي في أشرافها عليه اشراف امامهم.
مسائل:
الاولى: لا يصلى عليه إلّا بعد تغسيله و تكفينه
، للسيرة، مضافا إلى ظهور قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) «ثم يصلّى عليه ثم يدفن» [1] في كون الصلاة ملحوقة بالدفن، المستلزم ذلك لسبق غسله و كفنه، بل و في بعض النصوص «و لا على العريان» [2] المعلوم كون الغرض منه بيان لزوم ستره بما هو المعهود من كفنه، لا مطلق ستره كما توهم.
[1] وسائل الشيعة 2: 813 باب 36 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.
[2] وسائل الشيعة 2: 795 باب 18 من أبواب صلاة الجنازة حديث 8.