و لكن ذلك لو لا دعوى كون النسبة بينها و بين رواية الأخذ [1] أيضا عموما من وجه، فتكون هذه الرواية كرواية المسجدين [2] طرفا للمعارضة، و لازمها التساقط في المجمع أيضا و الرجوع إلى الأصل، و لا مجال لإعمال المرجّحات السندية في كلية العمومات من وجه، لعدم ما عده العرف على طرح الرواية رأسا، و لا على طرحها في خصوص مورد التعارض، كما لا يخفى.
هذا و دعوى أنّ روايات الأخذ إنما هي ناظرة إلى المساجد المفروغ جواز الاجتياز فيها، مدفوعة، بل ظاهر التعليل في رواية زرارة [3] يتناسب مع التعميم، و حينئذ فلا وجه لاستثناء المسجدين من هذا الحكم فتدبر.
فرع: لو أجنب في المسجد، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين و غيرهما
بوجوب التيمم، كما في رواية أبي حمزة [4]، المصرّحة باختصاص التيمم بالمرور في المسجدين دون غيرهما، و إلى ذلك أيضا نظر المحقق في الشرائع، حيث خص الحكم- بوجوب التيمم- بالمسجدين [5].
و عن الشهيد التصريح باستحبابه في غيرهما [6]، و عن آخر الإشكال في أصل مشروعيته حينئذ و إن كان فيه إشكال، و لو لأجل أنّ التراب أحد
[1] وسائل الشيعة 1: 492 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2.
[2] وسائل الشيعة 1: 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 4.
[3] وسائل الشيعة 1: 491 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2.
[4] وسائل الشيعة 1: 486 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3.