و في بعض الأخبار سقوط النافلة من كل ذات ركعتين [1]، لكن المقيّدة بالنهارية [2] شارحة لها، مضافا إلى التصريح في بعضها بعدم سقوط نافلة الفجر [3].
و أما سقوط الوتيرة خاصة زيادة على النوافل النهارية، ففيه خلاف بينهم، لاختلاف النصوص، ففي بعضها: «ليس قبلهما و لا بعدهما شيء» [4]. و يوهنه نفي النافلة قبلهما أيضا، إذ ليس كذلك.
و في قبال ذلك ما ورد: أنها «ليست تترك» [5]، لكنه ضعيف السند، و موهون بذهاب المشهور على خلافه، فليس ما يصلح للتمسك به في المقام إلّا استصحاب عدم السقوط في بعض الصور، و إلّا فأصالة عدم المشروعية جارية.
اللهم إلّا أن يدّعى كفاية الشهرة لجبر سند الخبر السابق، بعد عدم اضطرار طرح الفقرة غير معمول بها فيها، و اللّٰه العالم.
و من الصلوات الواجبة ذاتا الجمعة، و العيدان، و الكسوف، و الزلزلة، و الآيات، و الطواف، و الجنائز، و عرضا المنذور و شبهه، و ما عدا ذلك مسنون.
الفصل الثاني: في أوقاتها
المضروبة لها شرعا، بنحو لا يجوز تقديمها عليها، و لا تأخيرها عنها إلّا لعذر.
[1] وسائل الشيعة 3: 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 و 3 و 4 و 5.
[2] وسائل الشيعة 3: 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 1 و 3 و 4 و 5.
[3] وسائل الشيعة 3: 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 8.
[4] وسائل الشيعة 3: 60 باب 21 من أبواب أعداد الفرائض حديث 2 و 7.
[5] وسائل الشيعة 3: 70 باب 29 من أبواب أعداد الفرائض حديث 3.