responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 271

أوامرها [1]، نعم اشترطت صحتها من غير الولي بإذنه كما تقدّم.

و كيفيتها: أن يكبّر بعد النية المتعلّقة بالميت الخاص و لو بالتعيين الإجمالي،

بضميمة اعتبار ما يعتبر في نية غيرها من سائر العبادات جزما، خمسا بينها أربعة أدعية، أفضلها: أن يكبر، و يتشهد الشهادتين، ثم يصلّي على النبي و آله : بعد الثانية، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة، ثم يكبّر إن كان مؤمنا أو مستضعفا، و إلّا فينصرف.

و الأصل في هذا التفصيل- من أنّ للمنافق أربعا و لغيره خمسا- الجمع بين مطلقات الخمس [2]، و بين صحيح ابن مهاجر المصرّح بالأربع في المنافق [3]، و لازمة دخول المستضعفين في مطلقات الخمس، كما أن في صورة الشك في كونه منافقا يلحق المشكوك بغيره بأصالة عدم الاتصاف بالنفاق.

و ما في بعض النصوص: «أن ليس في التكبيرات شي‌ء موقت، كبّر رسول اللّٰه أحد عشر ..» [4] إلخ، و في آخر «لو كبّرت سبعين تكبيرة لكان أهلا» [5]، فضعيف مطروح أو مؤوّل.

و في النصوص: «انه يكبّر و ينصرف» [6]، و ظاهره عدم احتياج‌


[1] وسائل الشيعة 2: 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة.

[2] وسائل الشيعة 2: 772 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة.

[3] وسائل الشيعة 2: 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1.

[4] وسائل الشيعة 2: 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 17.

[5] وسائل الشيعة 2: 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12 و 17.

[6] وسائل الشيعة 2: 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست