و يكفي فيه مجرد إيصال الماء إليه بلا جريان، لقوله: «بلّوا الشعر و أنقوا البشرة» [1]، و قوله «كلّما أمسسته الماء فقد أنقيته» [2]، و مقتضى فحاوي ما دلّ على وجوب غسل البدن وجوب غسل ما فيه من شعر أو لحم أو غيره [3]، كما أشرنا إليه في الوضوء.
و هذا الوجوب تبعي محض لا نفسي و لا غيري، و لذا يسقط وجوبه بسقوط وجوب غسل البدن، نظير سقوط ضيافة غلام زيد بسقوط ضيافته، فيشبه الوجوبات الغيرية من تلك الجهة، و يفارقها من حيث عدم مقدمية غسلها لغسل البدن جزما.
و سنخ هذا الوجوب سنخ آخر لا نفسي و لا غيري، و مرجعه إلى صيرورة الشيء بملاحظة كونه من شئون غيره و من مراتب وجوده، على وجه يجب حفظ جميعها في ظرف التمكن من نفسه، و إلّا فيسقط الوجوب حتى من شئونه.
و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس
بلا اشكال لقوله 7 «ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك» [4]، و ظاهرهم إلحاق الرقبة بالرأس، لتوهم انصراف الجسد عنها، و فيه نظر، و الاحتياط لا يترك.
نعم في غسل الميت المتحد مع المقام بقوله: «إنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ثم على منكبه الأيمن ..» إلى آخره [5]، فإنه ظاهر في