responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 188

و يكفي فيه مجرد إيصال الماء إليه بلا جريان، لقوله: «بلّوا الشعر و أنقوا البشرة» [1]، و قوله «كلّما أمسسته الماء فقد أنقيته» [2]، و مقتضى فحاوي ما دلّ على وجوب غسل البدن وجوب غسل ما فيه من شعر أو لحم أو غيره [3]، كما أشرنا إليه في الوضوء.

و هذا الوجوب تبعي محض لا نفسي و لا غيري، و لذا يسقط وجوبه بسقوط وجوب غسل البدن، نظير سقوط ضيافة غلام زيد بسقوط ضيافته، فيشبه الوجوبات الغيرية من تلك الجهة، و يفارقها من حيث عدم مقدمية غسلها لغسل البدن جزما.

و سنخ هذا الوجوب سنخ آخر لا نفسي و لا غيري، و مرجعه إلى صيرورة الشي‌ء بملاحظة كونه من شئون غيره و من مراتب وجوده، على وجه يجب حفظ جميعها في ظرف التمكن من نفسه، و إلّا فيسقط الوجوب حتى من شئونه.

و يجب حينئذ في الغسل المزبور لما عرفت تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و البدأة بالرأس

بلا اشكال لقوله 7 «ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدك» [4]، و ظاهرهم إلحاق الرقبة بالرأس، لتوهم انصراف الجسد عنها، و فيه نظر، و الاحتياط لا يترك.

نعم في غسل الميت المتحد مع المقام بقوله: «إنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ثم على منكبه الأيمن ..» إلى آخره [5]، فإنه ظاهر في‌


[1] كنز العمال 9: 386 حديث 26601.

[2] وسائل الشيعة 1: 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5.

[3] وسائل الشيعة 1: 521 باب 38 من أبواب الجنابة.

[4] وسائل الشيعة 1: 508 باب 29 من أبواب الجنابة حديث 2.

[5] وسائل الشيعة 2: 685 باب 3 من أبواب غسل الميت حديث 1.

نام کتاب : شرح تبصرة المتعلمين نویسنده : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست