مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- النكاح
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
642
شكر و تقدير
5
[كتاب النكاح]
7
[آداب النكاح]
7
[مسألة 1: ممّا ينبغي أن يهتمّ به الإنسان النظر في صفات من يريد تزويجها]
10
[مسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصوراً على الجمال و المال]
11
[مسألة 3: يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا]
12
[مسألة 4: لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجاً سيّئ الخلق]
13
[مسألة 5: يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه]
13
[مسألة 6: يستحب أن يكون الزفاف ليلًا]
13
[مسألة 7: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين]
14
[مسألة 8: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب]
14
[مسألة 9: يستحبّ التعجيل في تزويج البنت]
16
[مسألة 10: يستحبّ السعي في التزويج و الشفاعة فيه]
16
[مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً]
17
[مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين]
22
[مسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
29
[مسألة 14: لا إشكال في جواز العزل]
32
[مسألة 15: يجوز لكلّ من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخر]
35
[مسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله]
36
[مسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة]
37
[مسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية]
38
[مسألة 19: لا يجوز النظر إلى الأجنبي]
38
[مسألة 20: كلّ من يحرم النظر إليه يحرم مسّه، فلا يجوز مسّ الأجنبي الأجنبية و بالعكس]
39
[مسألة 21: لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية]
40
[مسألة 22: يستثنى من حرمة النظر و اللّمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة]
41
[مسألة 23: كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستّر]
42
[مسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة خارج عن أحكام النظر و اللّمس]
43
[مسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبيّة ما لم تبلغ]
44
[مسألة 26: يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميّز ما لم يبلغ]
47
[مسألة 27: يجوز النظر إلى نساء أهل الذّمة بل مطلق الكفّار]
47
[مسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها]
51
[مسألة 29: الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذّذ و ريبة]
56
[فصل في عقد النكاح و أحكامه]
59
[مسألة 1: الأحوط لو لم يكن الأقوى أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة و القبول من طرف الزوج]
61
[مسألة 2: الأحوط أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي «أنكحت» أو «زوّجت»]
63
[مسألة 3: يتعدّى كلّ من الإنكاح و التزويج إلى مفعولين]
64
[مسألة 4: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة]
65
[مسألة 5: لا يشترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجاب]
66
[مسألة 6: إذا لحن في الصيغة]
67
[مسألة 7: يعتبر في العقد القصد إلى مضمونه]
68
[مسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]
69
[مسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتدّ به بين الإيجاب و القبول]
69
[مسألة 10: يشترط في صحّة العقد التنجيز]
69
[مسألة 11: يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ و العقل]
70
[مسألة 12: يشترط في صحة العقد تعيين الزوجين]
73
[مسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود]
75
[مسألة 14: لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين]
76
[مسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّا إذا صرّحت بالتعميم]
77
[مسألة 16: الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد]
78
[مسألة 17: إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان]
79
[مسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح]
79
[مسألة 19: إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدّقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك]
81
[مسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه و يحكم بالزوجيّة بينهما]
82
[مسألة 21: إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و أنكرت، فهل لها أن تتزوّج من غيره]
83
[مسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدّعي أنّها خلية من الزوج]
84
[مسألة 23: إذا تزوّج بامرأة تدّعي أنّها خليّة عن الزوج فادّعى رجل آخر زوجيّتها]
85
[مسألة 24: إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل ثم ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات بعل لم تسمع دعواها]
87
[مسألة 25: يشترط في صحّة العقد الاختيار]
87
[فصل في أولياء العقد]
89
[مسألة 1: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]
89
[مسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية على البالغ الرشيد]
93
[مسألة 3: ولاية الجدّ ليست منوطة بحياة الأب و لا موته]
102
[مسألة 4: يشترط في صحّة تزويج الأب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة و إلّا يكون العقد فضوليّاً]
105
[مسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما]
106
[مسألة 6: لو زوّج الوليّ الصغيرة بدون مهر المثل أو زوّج الصغير بأزيد منه]
107
[مسألة 7: السفيه المبذّر المتّصل سفهه بزمان صغره أو حجر عليه للتبذير لا يصحّ نكاحه]
107
[مسألة 8: إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب لم يصحّ]
108
[مسألة 9: ينبغي بل يستحبّ للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
110
[مسألة 10: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال]
111
[مسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير]
113
[مسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرّية و الإسلام]
115
[مسألة 13: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة]
117
[مسألة 14: إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه]
117
[مسألة 15: ليست الإجازة على الفور]
118
[مسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الردّ]
118
[مسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له فالظاهر أنّه يصحّ لو أجاز بعد ذلك]
119
[مسألة 18 يكفي في الإجازة كلّ ما دلّ على الرضا]
119
[مسألة 19: لا يكفي الرّضا القلبي في صحّة العقد]
120
[مسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضولية]
121
[مسألة 21: إن زوّج صغيران فضولًا]
121
[مسألة 22: كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف يترتّب الآثار الأُخر المترتّبة على الزوجية أيضاً]
122
[مسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقّف زوجيّته على إجازته]
123
[مسألة 24: إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل]
124
[مسألة 25: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع]
125
[مسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني]
125
[مسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة كلّ منهما برجل كانت بالخيار]
126
[مسألة 28: لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل]
127
[مسألة 29: لو ادّعى أحد الزوجين سبق عقده]
128
[مسألة 30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرّجل له امرأة و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق]
131
[فصل في أسباب التحريم]
133
[القول في النسب]
133
[مسألة 1: لا تحرم عمّة العمّة و لا خالة الخالة]
135
[مسألة 2: النسب إمّا شرعي]
135
[مسألة 3: المراد بوطء الشبهة الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم]
137
[القول في الرّضاع]
145
[الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً]
145
[مسألة 1: لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل]
147
[الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي]
149
[الثالث: أن تكون المرضعة حيّة]
150
[الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين]
151
[مسألة 2: المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة]
156
[الشرط الخامس: الكمّية]
156
[مسألة 3: المعتبر في إنبات اللحم و شدّ العظم استقلال الرضاع في حصولهما]
170
[مسألة 4: يُعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم و الليلة منحصراً باللّبن]
171
[مسألة 5: يُعتبر في التقدير بالعدد أمور]
172
[مسألة 6: ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة]
179
[مسألة 7: إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع]
183
[مسألة 9: لمّا كانت المصاهرة الّتي هي أحد أسباب تحريم النكاح]
185
[مسألة 10: قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد]
187
[مسألة 11: يُشترط في حصول الأخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفحل، و يتفرّع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة و الخؤولة]
188
[مسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ولادة]
188
[مسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل]
193
[مسألة 14: الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً يبطله لو حصل لاحقاً]
193
[تنبيه]
198
[مسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها و بعبارة أخرى أرضعت الولد جدّته من طرف الأُمّ حرمت بنتها أمّ الولد على زوجها]
199
[مسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغير ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما]
200
[مسألة 3: إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح]
201
[مسألة 4: قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة]
203
[مسألة 5: لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية بني على العدم]
208
[مسألة 6: لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّا مفصّلة]
209
[مسألة 7: الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع]
210
[مسألة 8: يستحبّ أن يختار لرضاع أولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
212
[القول في المصاهرة و ما يلحق بها]
217
[مسألة 1: تحرم معقودة الأب على ابنه و بالعكس فصاعداً]
217
[مسألة 2: لو عقد على امرأة حرمت عليه أُمّها]
219
[مسألة 3: لو عقد على امرأة حرمت عليه بنتها]
224
[مسألة 4: لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون موجودة في زمان زوجية الأُمّ أو تولّدت بعد خروجها عن الزوجية]
227
[مسألة 5: لا إشكال في ترتّب الحرمات الأربع على النكاح و الوطء الصحيحين]
228
[مسألة 6: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل و الدبر]
234
[مسألة 7: إذا علم بالزنا و شكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً]
234
[مسألة 8: لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة]
234
[مسألة 9: لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأُخت على الخالة إلّا بإذنهما]
238
[مسألة 10: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا]
241
[مسألة 11: إذا أذنتا ثمّ رجعتا عن الإذن]
241
[مسألة 12: الظاهر أنّ اعتبار إذنهما ليس حقّا لهما]
242
[مسألة 13: لو تزوّج بالعمّة و ابنة الأخ و الخالة و بنت الأُخت و شكّ في السّابق منهما حكم بصحّة العقدين]
243
[مسألة 14: لو طلّق العمّة أو الخالة فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و الأُخت بمجرّد الطلاق]
243
[مسألة 15: لا يجوز الجمع في النكاح بين الأُختين]
244
[مسألة 16: لو تزوّج بالأُختين و لم يعلم السابق و اللاحق]
246
[مسألة 17: لو طلّقهما و الحال هذه فإن كان قبل الدخول فعليه للزوجة الواقعية نصف مهرها]
248
[مسألة 18 جريان حكم تحريم الجمع فيما إذا كانت الأُختان أو إحداهما عن زنا]
249
[مسألة 19: لو طلّق زوجته فإن كان الطلاق رجعيّاً لا يجوز و لا يصحّ نكاح أُختها]
249
[مسألة 20: ذهب بعض الأخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح]
251
[مسألة 21: لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها]
252
[مسألة 22: من زنى بذات بعل دواماً أو متعة حرمت عليه أبداً]
253
[مسألة 23: لو زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً]
255
[مسألة 24: من لاط بغلام فأوقبه و لو ببعض الحشفة حرمت عليه أبداً أُمّ الغلام]
256
[مسألة 25: إنّما يوجب اللواط حرمة المذكورات إذا كان سابقاً]
258
[مسألة 26: لو شكّ في تحقّق الإيقاب]
259
[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]
261
[مسألة 1: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]
261
[مسألة 2: لو وكّل أحداً في تزويج امرأة له و لم يعيّن الزوجة فزوّجه امرأة ذات عدّة لم تحرم عليه]
266
[مسألة 3: لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة]
267
[مسألة 4: لو كانت المرأة في عدّة الرجل جاز له العقد عليها في الحال]
268
[مسألة 5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة]
269
[مسألة 6: لو شكّ في أنّها معتدّة أم لا حكم بالعدم]
270
[مسألة 7: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة]
271
[مسألة 8: يلحق بالتزويج في العدّة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل]
272
[مسألة 9 التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها]
274
[مسألة 10: من كانت عنده أربع زوجات دائميات تحرم عليه الخامسة دائمة]
275
[مسألة 11: لو كانت عنده أربع فماتت إحداهنّ يجوز له تزويج أُخرى في الحال]
277
[مسألة 12: لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه]
280
[القول في الكفر]
283
[مسألة 1: الأقوى حرمة نكاح المجوسيّة]
299
[مسألة 2: العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صحيحاً عندهم و على طبق مذهبهم يترتّب عليه آثار الصحيح عندنا]
300
[مسألة 3: لو أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل]
303
[مسألة 4: لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي و ثنية كانت أو كتابية]
307
[مسألة 5: لو ارتدّ أحد الزوجين أو ارتدّا معاً دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال]
308
[مسألة 6: العدّة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة]
310
[مسألة 7: لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السّلام)]
311
[مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة]
311
[مسألة 9: لا يشترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة]
313
[مسألة 10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك]
314
[مسألة 11: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي]
316
[التزويج حال الإحرام]
318
[مسألة 12: ممّا يوجب الحرمة الأبديّة التزويج حال الإحرام]
318
[مسألة 13: لا فرق فيما ذكر من التحريم مع العلم و البطلان مع الجهل بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب]
319
[مسألة 14: لو كانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة و كان الزوج محلّاً فهل يوجب نكاحها الحرمة الأبدية بينهما؟]
319
[مسألة 15: يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعيّة]
319
[اللعان من أسباب التحريم]
320
[مسألة 16: و من أسباب التحريم اللعان بشروطه المذكورة في بابه]
320
[مسألة 17: نكاح الشغار باطل]
321
[القول في النكاح المنقطع]
325
[مسألة 1: النكاح المنقطع كالدائم في أنّه يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين]
327
[مسألة 2: ألفاظ الإيجاب في هذا العقد «متّعت» و «زوّجت» و «أنكحت»]
327
[مسألة 3: لا يجوز تمتّع المسلمة بالكافر]
328
[مسألة 4: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها]
330
[مسألة 5: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]
332
[مسألة 6: تملك المتمتّعة المهر بالعقد]
334
[مسألة 7: لو وقع العقد و لم يدخل بها مع تمكينها حتّى انقضت المدّة]
339
[مسألة 8: لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج أو كانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلًا و لم يدخل بها فلا مهر لها]
340
[مسألة 9: يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل]
342
[مسألة 10: لو قالت: زوّجتك نفسي إلى شهر أو شهراً مثلًا و أطلقت اقتضى الاتصال بالعقد]
349
[مسألة 11: لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة]
349
[مسألة 12: يجوز أن يشترط عليها و عليه الإتيان ليلًا أو نهاراً]
350
[مسألة 13: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع]
351
[مسألة 14: لا يقع عليها طلاق]
353
[مسألة 15: لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين]
354
[مسألة 16: لو انقضى أجلها أو وهب مدّتها قبل الدخول فلا عدّة عليها]
360
[مسألة 17: يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة]
367
[مسألة 18: يجوز التمتّع بالزانية على كراهية]
369
[القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس]
371
[مسألة 1: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]
394
[مسألة 2: ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار]
395
[مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة]
395
[مسألة 4: خيار الفسخ في كلّ من الرجل و المرأة على الفور]
396
[مسألة 5: إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره]
398
[مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلا كلام]
399
[مسألة 7: الفسخ بالعيب ليس بطلاق]
401
[مسألة 8: يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحاكم]
402
[مسألة 9: لو فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها]
404
[مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل]
408
[مسألة 11: يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة بالصحّة عند الزوج]
410
[مسألة 12: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج]
411
[مسألة 13: كما يتحقّق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون، و العمى و غيرهما كذلك يتحقق في مطلق النقص]
412
[مسألة 14: ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليّها عن النقص]
415
[مسألة 15: لو تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فوجدها ثيّباً لم يكن له الفسخ]
415
[مسألة 16: لو فسخ في الفرض المتقدّم حيث كان له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]
416
[فصل في المهر]
419
[مسألة 1: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]
419
[مسألة 2: لو جعل المهر ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر]
420
[مسألة 3: لا بدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام]
422
[مسألة 4: ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم]
423
[مسألة 5: لو وقوع العقد بلا مهر لم تستحقّ المرأة قبل الدخول شيئاً]
424
[مسألة 6: الأحوط في مهر المثل هنا التصالح فيما زاد عن مهر السنّة]
426
[مسألة 7: لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد]
427
[مسألة 8: لو شرك أباها في المهر]
428
[مسألة 9 المأخوذ بعنوان شيربها ليس جزءا من المهر]
429
[مسألة 10: لو وقع العقد بلا مهر جاز أن يتراضيا بعده على شيء]
431
[مسألة 11: يجوز أن يجعل المهر كلّه حالّا- أي بلا أجل و مؤجّلًا]
432
[مسألة 12: يجوز أن يذكر المهر في العقد في الجملة]
435
[مسألة 13: لو طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى و بقي نصفه]
437
[مسألة 14: لو مات أحد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر]
438
[مسألة 15: تملك المرأة الصداق بنفس العقد و تستقرّ ملكية تمامه بالدخول]
441
[مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها]
444
[مسألة 17: الدخول الّذي يستقرّ به تمام المهر هو مطلق الوطء و لو دبراً]
446
[مسألة 18: لو اختلفا في أصل المهر فادّعت الزوجة و أنكر الزوج]
447
[مسألة 19: لو توافقا على أصل المهر و اختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه]
450
[مسألة 20: لو اختلفا في التعجيل و التأجيل]
451
[مسألة 21: لو توافقا على المهر و ادّعى تسليمه و لا بيّنة فالقول قولها بيمينها]
452
[مسألة 22: لو دفع إليها قدر مهرها ثمّ اختلفا بعد ذلك]
452
[مسألة 23: لو زوّج ولده الصغير فإن كان للولد مال فالمهر على الولد]
454
[مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الّذي كان عليه من جهة إعسار الولد]
456
[خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح]
459
[مسألة 1: يجوز أن يُشترط في ضمن عقد النكاح كلّ شرط سائغ]
459
[مسألة 2: إذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع]
460
[مسألة 3: لو اشترط أن لا يفتضّها لزم الشرط]
462
[مسألة 4: لو شرط أن لا يُخرجها من بلدها]
463
[فصل في القَسم و النُّشوز و الشِّقاق]
465
[مسألة 1: من كانت له زوجة واحدة ليس لها عليه حقّ المبيت عندها و المضاجعة منها في كلّ ليلة]
467
[مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة]
472
[مسألة 3: في كلّ ليلة كان للمرأة حقّ المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه]
473
[مسألة 4: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليالٍ و الثيّب بثلاث]
473
[مسألة 5: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة المطبقة]
475
[مسألة 6: لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأيّ منهنّ]
477
[مسألة 7: يستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق]
478
[القول في النشوز و الشقاق]
481
[مسألة 1: لو ظهرت منها أمارات النشوز و الطغيان بسبب تغيير عادتها]
484
[مسألة 2: كما يكون النشوز من قبل الزوجة يكون من طرف الزوج أيضاً]
488
[مسألة 3: لو ترك الزوج بعض حقوقها الغير الواجبة]
489
[مسألة 4: لو وقع النشوز من الزوجين]
492
[مسألة 5: لو اجتمع الحكمان على التفريق ليس لهما ذلك إلّا إذا شرطا عليهما حين بعثهما]
500
[مسألة 6: الأولى بل الأحوط أن يكون الحكمان من أهل الطرفين]
501
[مسألة 7: ينبغي للحكمين إخلاص النيّة و قصد الإصلاح]
501
[فصل في أحكام الأولاد و الولادة]
503
[مسألة 1: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط]
503
[مسألة 2: إذا تحقّقت الشروط المتقدّمة لحق الولد به]
514
[مسألة 3: لا يجوز نفي الولد لأجل العزل]
515
[مسألة 4: الموطوءة بشبهةٍ كما إذا وطئ أجنبيّة بظنّ أنّها زوجته يلحق ولدها بالواطئ]
515
[مسألة 5: لو اختلفا في الدخول الموجب لإلحاق الولد]
516
[مسألة 6: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد]
519
[مسألة 7: لو طلّقها ثمّ بعد ذلك وُطئت بشبهة ثمّ أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدّة]
521
[مسألة 8: لو كانت تحت زوج فوطأها شخص آخر بشبهةٍ فأتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يُلحق به]
521
[القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها]
523
[مسألة 1: يجب استقلال النساء في شؤون المرأة حين وضعها]
523
[مسألة 2: يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر]
524
[مسألة 3: تستحبّ الوليمة عند الولادة]
529
[مسألة 4: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع]
530
[مسألة 5: الختان واجب لنفسه]
534
[مسألة 6: الأحوط في الختان قطع الغلاف]
534
[مسألة 7: لا بأس بكون الختَّان كافراً حربيّا أو ذمّيا]
535
[مسألة 8: لو ولد الصبي مختوناً سقط الختان]
535
[مسألة 9: من المستحبّات الأكيدة العقيقة]
536
[مسألة 10: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين]
544
[مسألة 11: لا يجب على الأُمّ إرضاع ولدها لا مجّاناً و لا بالأُجرة مع عدم الانحصار بها]
546
[مسألة 12: الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها]
549
[مسألة 13: لو ادّعى الأب وجود متبرّعة و أنكرت الأُمّ و لم تكن البيّنة على وجودها]
552
[مسألة 14: يُستحبّ أن يكون رضاع الصبي بلبن أمّه]
553
[مسألة 15: كمال الرضاع حولان كاملان]
554
[مسألة 16: الأُمّ أحقّ بحضانة الولد و تربيته]
555
[مسألة 17: لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأُم أحقّ بحضانة الولد]
561
[مسألة 18: تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً]
565
[فصلٌ في النفقات]
567
[مسألة 1: إنّما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة]
567
[مسألة 2: لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة]
570
[مسألة 3: لو ارتدّت سقطت النفقة]
571
[مسألة 4: الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغيرة]
571
[مسألة 5: لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعيّ أو عقليّ]
573
[مسألة 6: تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة]
575
[مسألة 7: لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل]
583
[مسألة 8: لا تقدير للنفقة شرعاً]
586
[مسألة 9: الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمام عند الحاجة]
590
[مسألة 10: تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم من الطعام و الإدام و غيرهما]
591
[مسألة 11: لو دفعت إليها نفقة أيّام]
594
[مسألة 12: كيفيّة الإنفاق بالطّعام و الإدام إمّا بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إمّا بتسليم النفقة لها]
596
[مسألة 13: ما يدفع إليها للطعام و الإدام إمّا عين المأكول]
596
[مسألة 14: لو تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلّمت ملكته]
597
[مسألة 15: إنّما تستحقّ في الكسوة أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره]
597
[مسألة 16: لو اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق]
599
[مسألة 17: لو كانت الزوجة حاملًا و وضعت و قد طلّقت رجعيّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق]
600
[مسألة 18: لو طالبته بالإنفاق و ادّعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدّقه و ادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه]
600
[مسألة 19: لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها]
601
[مسألة 20: إن لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته]
602
[القول في نفقة الأقارب]
603
[مسألة 1: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما]
603
[مسألة 2: يُشترط في وجوب الإنفاق على القريب فقره و احتياجه]
607
[مسألة 3: لو أمكن للمرأة التزويج بمن يليق بها و يقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً]
608
[مسألة 4: يُشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه و نفقة زوجته]
609
[مسألة 5: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته]
610
[مسألة 6: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة]
610
[مسألة 7: لو لم يكن عنده ما ينفقه على نفسه وجب عليه التوسّل إلى تحصيله]
611
[مسألة 8: لا تقدير في نفقة الأقارب]
612
[مسألة 9: لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولداً كان أو والداً]
613
[مسألة 10: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده]
614
[مسألة 11: لا تُقضى نفقة الأقارب]
614
[مسألة 12: لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه]
616
[مسألة 13: لو كان له ولدان و لم يقدر إلّا على نفقة أحدهما و كان له أب موسر]
622
[مسألة 14: لو امتنع من وجبت عليه النفقة عنها أجبره الحاكم]
623
[مسألة 15: تجب نفقة المملوك حتى النحل و دود القزّ على مالكه]
624
[مسألة 16: لو امتنع المالك من الإنفاق على البهيمة و لو بتخليتها للرعي الكافي لها أُجبر]
626
مصادر التحقيق
629
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- النكاح
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
642
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir