responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124

[مسألة 24: إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل‌]

مسألة 24: إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد و يفسخه، و هل يثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أُمّ المرأة و بنتها و أُختها و الخامسة إن كانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى خلافه (1).

انّ مقتضى الروايات‌ [1] جواز الحلف في كلّ مورد تتحقّق فيه التهمة، و إن كان الشخص في نفس المورد أميناً بالذات، فلا فرق بين هذه الصورة و بين أصل المسألة، لا من جهة اللزوم بالإجازة و لا من جهة ثبوت الحلف، كما لا يخفى.

(1) مقتضى القاعدة أنّه إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين فقط يكون لازماً من طرف الأصيل، فلو كان الأصيل هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر و يفسخه، و قد أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) أنّه من جملة المواضع التي تظهر الثمرة بين الكشف و النقل: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل، و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه، فلو باع جارية من فضوليّ جاز له وطؤها، و إن استولدها صارت أُمّ ولد؛ لأنها ملكه، و كذا لو زوّجت نفسها من فضوليّ جاز لها التزويج من الغير، فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت؛ لعدم بقاء المحلّ قابلًا.

و أمّا على القول بالكشف، فلا يجوز التصرّف فيه على ما يستفاد من كلمات‌


[1] الوسائل: 19/ 146، كتاب الإجارة ب 29 ح 16 و 17. و الوسائل: 26/ 219 220، أبواب ميراث الأزواج ب 11 ح 1 و 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست