[مسألة 10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين
العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك]
مسألة
10: لو كان الزوج متمكّناً من النفقة حين العقد ثم تجدّد العجز عنها بعد ذلك لم
يكن للزوجة المذكورة التسلّط على الفسخ لا بنفسها و لا بوسيلة الحاكم على الأقوى.
نعم لو كان ممتنعاً عن الإنفاق مع اليسار و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بالإنفاق
أو الطلاق، فإذا امتنع عنهما و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره بالطلاق
فالظاهر أنّ للحاكم أن يطلّقها إن أرادت الطلاق (1).
إِنْ
يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[1]. و قوله تعالى إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْراً[2]. و برواية علي بن مهزيار قال: كتب علي
بن أسباط إلى أبي جعفر (عليه السّلام) في أمر بناته و أنّه لا يجد أحداً مثله،
فكتب إليه أبو جعفر (عليه السّلام): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك و أنّك لا تجد
أحداً مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللَّه، فانّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله)
قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه،
إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ[3]. و أدلّة القول الأوّل كلّها مخدوشة،
فالأظهر هو القول الثاني، فتدبّر جيّداً.
(1) و قال أيضاً في الشرائع عقيب العبارة
المتقدّمة: و لو تجدّد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلّط على الفسخ؟ فيه روايتان،
أشهرهما أنّه ليس لها ذلك [4].
و
أشار بالروايتين إلى طائفتين من الأخبار:
الأُولى:
ما يدلّ على عدم التسلّط على الفسخ بوجه، مثل ما روي عن أمير المؤمنين (عليه
السّلام)، إنّ امرأة استعدت علياً (عليه السّلام) على زوجها و كان زوجها معسراً،
فأبى أن