[مسألة 5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط
للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في العدّة]
مسألة
5: هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل، أن يكون في
العدّة أو يكفي وقوع العقد فيها و إن كان الدخول واقعاً بعد انقضائها؟ قولان،
أحوطهما: الثاني بل لا يخلو من قوّة (1).
عدّتها
غير رجعية يجوز له إيقاع عقد الدوام عليها في حال العدّة.
ثانيهما:
عكس ذلك، و هو ما إذا كانت عنده زوجة دائمة و أراد أن يجعلها منقطعة، فالهبة هنا
لا مفهوم لها بل الطريق منحصر بالطلاق، فإذا طلّقها فإن كان طلاقها بائناً و لها
عدّة يجوز له عقد الانقطاع فيها و إن كانت في العدّة، و إن لم يكن طلاقها بائناً
بل كان رجعيّاً فلا سبيل له إلى العقد عليها و لو انقطاعاً إلّا بعد خروجها عن
العدّة، و الوجه فيه واضح.
(1) القول باعتبار الدخول في العدّة لصاحب
المسالك [1]. و تبعه صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
قائلًا: إنّه لا ينكر انسياق الدخول في العدّة ممّا أطلق فيه ذلك من النصوص [2][3]. و لكن حكي عن الرياض
القول بعدم الاعتبار معلّلًا له بإطلاق الفتاوى كالنصوص، ثمّ قال: و ربما اشترط في
الدخول وقوعه في العدّة و هو ضعيف [4].
أقول:
مورد بعض الروايات المتقدّمة كرواية محمّد بن مسلم و رواية أبي بصير المتقدّمتين و
إن كان هو الدخول في العدّة، إلّا أنّ دعوى انسياق الدخول في العدّة