[مسألة 6: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و
تزوّجت ثمّ أتت بولد]
مسألة
6: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد، فان لم يمكن لحوقه
بالثاني و أمكن لحوقه بالأوّل كما إذا ولدته لدون ستّة أشهر من وطء الثاني و
لتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فهو للأوّل، و تبيّن بطلان نكاح
الثاني؛ لتبيّن وقوعه في العدّة و حرمت عليه مؤبّداً لوطئه إيّاها، و إن انعكس
الأمر بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأوّل لحق بالثاني، بأن ولدته لأزيد من أكثر
الحمل من وطء الأوّل و لأقلّ الحمل إلى الأقصى من وطء الثاني، و إن لم يمكن
لحوقه بأحدهما بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل و لدون ستة أشهر من
وطء الثاني انتفى منهما، و إن أمكن إلحاقه بهما فهو للثاني (1).
و
اللّازم بالإضافة إلى كلّ منهما الإحراز، و لا مجال لاشتراط العلم بالعدم في عدم
اللّحوق، و عليه فما احتمله صاحب الروضة من قبول قوله فيما إذا كان الاختلاف
راجعاً إلى ثبوت أقلّ الحمل و عدمه نظراً إلى موافقة قوله للأصل غير بعيد،
فتدبّر جيّداً.
(1) لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت عدّة
الطلاق ثمّ تزوّجت و دخل بها الزوج الثاني ثمّ أتت بولد ففيه صور:
الصورة
الأولى: ما إذا أمكن لحوقه بالأوّل و لم يمكن لحوقه بالثاني، كما إذا ولدته لدون
ستّة أشهر من وطء الثاني و لتمامها من غير تجاوز عن مدّة أقصى الحمل من وطء
الأوّل، فالولد في هذه الصورة ملحق بالأوّل، و يكشف ذلك عن بطلان نكاح الثاني؛
لتبيّن وقوعه في عدّة الأوّل؛ لأنّ المفروض كونها حاملًا من الأوّل حينه، و حيث
إنّ المفروض وقوع الوطء من الثاني في عدّة الأوّل تتحقّق