responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

[مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها]

مسألة 16: لو أبرأته من الصداق الذي كان عليه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه عليها، و كذا لو كان الصداق عيناً فوهبته إيّاها رجع بنصف مثلها إليها أو قيمة نصفها (1).

و الترجيح مع الطائفة الأُولى لموافقتها للشهرة الفتوائية التي هي أوّل المرجّحات في الخبرين المتعارضين، إذ لم يحك الخلاف إلّا عن الإسكافي كما تقدّم.

ثمّ إنّ لازم ملك المرأة الصداق بأجمعه بمجرّد العقد أنّه يجوز لها التصرّف في الجميع بعد العقد بأنواع التصرّف، و يكون جميع نماءاته لها أعمّ من المنفصل و المتّصل، و إذا تحقّق الطلاق قبل الدخول يعود النصف إلى الزوج؛ لكن نماءاته المنفصلة المتخلّلة بين العقد و الطلاق يكون لها، و لا يستحقّ الزوج منها شيئاً لأنّها تابعة في الملكية للمهر، و الدليل إنّما دلّ على عود نصف المهر فقط لا هو مع نماءاته المنفصلة.

نعم النماء المتّصل لا يمكن تفكيكها عن الأصل و لا تعيين مقدارها نوعاً، كما لا يخفى، ثمّ إنّ جواز التصرّف لها في الجميع لا يختص بما بعد القبض، بل يجوز قبل القبض أيضاً، خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف‌ [1] فمنع منه قبله و لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه لحصول الملكية بمجرّد العقد، كما عرفت.

(1) في هذه المسألة الموافقة لفتوى المشهور [2] مع أنّ مقتضى القاعدة ما ذكر؛ لأنّ الإبراء و كذا الهبة بمنزلة القبض قد وردت فيها مثل:

مضمرة سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ثم جعلته من صداقها


[1] الخلاف: 4/ 370.

[2] الخلاف: 4/ 391، الروضة البهية: 5/ 358، مسالك الأفهام: 8/ 239.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- النكاح نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست